• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد لإثبات تملك المالك لشقة أخرى في دعوى إخلاء السكن إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها من القيود الرسمية بعد التخصص والاستلام

يثبت تملّك الشقة الأخرى في دعاوى الإخلاء لعلة السكن بالقيود الرسمية العقارية أو ما يعادلها من القيود الرسمية المختصة بعد التخصيص والاستلام، ولا يُعتد بغير ذلك من وسائل الإثبات في مواجهة المؤجر عند التمسك بحاجة السكن. والأخطاء الإجرائية العادية لا تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما لم تبلغ حدّ الفاحشة أو ا...

نص الاجتهاد

من غير الجائز للمستأجر اثبات ان المالك للشقة المطلوب اخلاؤها لعلة السكن يملك شقة اخرى بغير قيود السجل العقاري او ما يعادلها لقيود مؤسسة الاسكان او الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصص واستلام المسكن المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٩/٨/١٩ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة : 1. الهيئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيما حينما اهملت البحث في الاثر القانوني لعدم صحة تبليغ الانذار العدلي. 2. ارتكبت المحكمة خطأ مهنيا جسيما عندما لم تلحظ ان المدعى عليه بالمخاصمة قد عدل في طلباته وفي الاساس القانوني لدعواه من الاخلاء لعلة السكنى الى الاخلاء لعلة التوسع السكني. 3. لم تبحث المحكمة في الاثر القانوني لتملك المدعى عليه قاسم ماوردي لشقة ثانية في ركن الدين 4. بناء عليه اهملت المحكمة الاساس القانوني الذي قام عليه القرار الصادر عن الهيئة العامة هو الدار موضوع دعوى الاخلاء غير مسجلة اصلا لدى قيود السجل العقاري مما يخل بأحد شروط دعوى الاخلاء لعلة السكنى5. المحكمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيما عندما لم تلتفت المحكمة الى الوثائق الرسمية المبرزة من قبل طالب المخاصمة والتي تثبت تملك قاسم لدار ثانية على العقار ١٣٠١ / اكراد. 6. اهملت المحكمة ناحية اصولية عندما تبدل عدد من القضاة ولم يتم تلاوة الاوراق لتبدل القاضي وقد تكرر ذلك عدة جلسات. في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان المطلوب مخاصمته اقام دعواه الاساسية ضد طالب المخاصمة وذلك امام محكمة الصلح المدنية في دمشق. بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٥ فطالبا اخلاءه من الدار المستأجرة والعائدة للمطلوب مخاصمته والتي تحمل الرقم ٢٥ شقة رقم ۲/۳ مساكن برزة لعلة السكني. ومن الثابت على ان قرارا قد صدر عن محكمة الصلح يتضمن الاستجابة لطلب المطلوب مخاصمته بالإخلاء لعلة السكني وقد ايدت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى. وبما ان طالب المخاصمة ينعي على القرار بالأخطاء المهنية الجسيمة المشار اليها في طلبه وبما انه لابد من مراعاة المبادئ الاساسية التي اقرتها الهيئة العامة. فاذا كان العقار ١٣٠١ عائد للدولة واذا كان المطلوب مخاصمته يملك شقة في هذا العقار فانه من الثابت على ان هذه الشقة لم تسجل على اسم المطلوب مخاصمته. وطالب المخاصمة خلط بالأوراق بين السبب الثالث والرابع والخامس عندما اورد رقما للعقار على أن هذا العقار وكما هو ثابت من مذكراتها انه عائد للدولة واذا كان الأمر كذلك وطالما ان الشقة هذه تسجل على اسم المطلوب مخاصمته فانه لابد من مراعاة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض والواجب الاتباع والذي يقضي (من غير الجائز للمستأجر اثبات ان المالك للشقة المطلوب اخلاؤها لعلة السكن يملك شقة اخرى بغير قيود السجل العقاري او ما يعادلها لقيود مؤسسة الاسكان او الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصص واستلام المسكن هيئة عامة ۲۰۸۲ قرار ١٥٦ تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٥ بالإضافة الى هذا فان المستأجر الذي يدفع بتملك المؤجر شقة اخرى اثبات ذلك لأنه من المفترض ان المالك في حاجة الى سكنى المأجور وعلى المستأجر اثبات العكس وتقديم الادلة على ذلك اما فيما خص الانذار والعيوب التي تعتور اجراءات تبلغه كما اراد ذلك طالب المخاصمة فعلى وجودها الا ان البحث بها من قبل المحكمة ( محكمة الدرجة الأولى لا يمكن القول فيه انه مشوب بخطأ مهني جسيم. وبما ان عدم تلاوة الاوراق لا يمكن القول فيها انها خاطئة خطأ فاحشا لا يمكن القبول بها طالما انها من الاخطاء العادية والتي لا تنحدر بالقرار الى درجة الانعدام. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:1. رد الدعوى شكلا . 2. رد طلب وقف التنفيذ. 3. تغريم المدعي الف ليرة سورية.