• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر إثبات خلاف ما ورد في عقد بيع المتجر الخطي، وتقدَّر البضاعة والأدوات بحسب طبيعة المهنة التجارية لا بالعدد أو الكمية المجردة

إذا تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته، جاز لمن ينازع في ذلك أن يثبت خلاف ما ورد في عقد البيع الخطي، ولا سيما بشأن وجود البضاعة والأدوات في المأجور عند البيع كمتجر؛ وتُقدَّر هذه العناصر بمقتضى طبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفاً، لا بالعدد أو الكمية المجردة، ولا يحول العقد الخطي د...

نص الاجتهاد

يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلال ذلك أن يثبت أن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وأنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة ان عقد البيع الخطي لا يحول بين المؤجر وإثبات العكس لما ورد في العقد باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ ١٩٩٨/١١/١ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة 1. لقد أورد القرار أقوالاً نسبوها إلى الشهود ولم ترد على لسان أي شاهد العبرة لوجود الموجودات عند نشوء العقد. 2. استنتاج المحكمة على ان الشراء كان بدون بضاعة لا يقوم على سند في القانون. 3. خالف القضاة قاعدة أن الشك يفسر لمصلحة الدين لا صفة لمن أقام الدعوى. في القانون والمناقشة القانونية من المبادئ الأساسية في بيع المتجر والتي استقر عليها الرأي الاجتهادي والفقهي ما يلي: ۱ – يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلاف ذلك أن يثبته.٢ – ان كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها. ۲ – ان العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتقالها بعد ذلك لايؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد٤ – ان وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وانما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة. ٥ – ان عقد البيع الخطي لا يحول بين المؤجر واثبات العكس لما ورد في العقد باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد. وانطلاقا من هذه المبادئ فان المؤجر الذي أقام الدعوى بالتخلية هو المكلف بإثبات دعواه ومخالفة العقد لأحكام القانون. وبما أن البينة الشخصية المستمعة وان كان يعود للمحكمة الاطلاق في حرية التقدير إلا أنه لابد ان يكون هذا كله مستندا على أسس لها في أرض الواقع. صحيح ان التقدير من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع إلا أن مخالفة هذا التقدير لما هو ثابت من وقائع في القضية إنما يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم لأنه من قبل الجهل المتعمد للوقائع الثابتة والأخذ بأقوال لا تنم عن الحق في شيء وإذا كان الأمر كذلك فإن الشهادات المستمعة لا تؤدي إلى النتيجة بل على العكس فان الأدلة المبسوطة في الدعوى تدل على وجود البضاعة والأدوات وبما ان القرار في واقعه خالف الوقائع الثابتة وبالتالي وقع في بؤرة الخطأ المهني الجسيم وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. وبما أن القرار الصادر عن محكمة الصلح في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق١ – قبول الدعوى شكلاً . ۲ – قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في إدلب.