إذا صدر إقرار من المؤرّث في حال الصحة لمصلحة أجنبي، فإنه يلزم ورثته بوصفهم يحلون محله في أثر هذا التصرف، ولا يُقبل منهم إثبات صوريته بالبينة الشخصية متى تعلّق الأمر بمخالفة الدليل الكتابي.
إقرار المؤرث لمصلحة أجنبي ملزم للورثة إثبات الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يكون بالبينة الشخصية. المناقشة: إن إقرار المؤرث الصادر عنه في حال الصحة لمصلحة أجنبي لم يكن من ورثته إنما هو إقرار ملزم لا يصح الرجوع عنه وإن الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يقبل في إثبات البينة الشخصية التي يراد منها إقامة البرهان على ما يخالف الدليل الكتابي وذلك لأن الورثة يحلون محل المؤرث في هذا التصرف ويتقيدون بطريق الإثبات التي يتقيد بها.