شهادة التعريف لا تثبت العلاقة الإيجارية ولا تُثبت تاريخ عقد الإيجار بحق الغير، لأن حجيتها لا تنهض لإثبات الحقوق العينية أو الاحتجاج على الغير ما لم يوجد تسجيل رسمي أو علم ثابت بحقوق المستأجر.
شهادة التعريف لا تصلح اساسا لاثبات العلاقة الايجارية ولا تقدم ولا تؤخر وانما هي ضرورة امنية اقتضتها روف هذا القطر في وقت من الاوقات وبالتالي فأن هذه الشهادة لا تصلح اساس لكي تكون شاهدا على ثبوت التاريخ المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ / ٢/ ١٩٩٩ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي اسباب المخاصمة : 1. تجاهلت المحكمة طلباتنا. 2. الموكل كان يشغل العقار قبل الحجز. 3. المادة ٣٨٤ اصول عالجت عقود الايجار الثابتة التاريخ. 4. الاجتهاد الفقهي حدد اعمال الادارة الحسنة ومحكمة الاستئناف رفضت اثبات واقعة الاشغال بالبينة الشخصية النبال امة مالين في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على ان طالب المخاصمة قد اقام دعواه بمواجهة كريستين لتثبيت العلاقة الايجارية القائمة على الشقة المقامة على العقار ٣٦١٢ مقسم ٤٧٦ جديدة عرطوز. و من الثابت على ان قرارا قد صدر برد هذه الدعوى تأسيسا على ان اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على صحيفة والمصلحة وجيه تمنع من هذا الطلب. وبما أن محكمة الاستئناف صدقت القرار الصادر عن محكمة الصلح وبما أنه من الثابت على ان صحيفة العقار مثقلة بإشارة حجز تنفيذي بالعقد رقم ۱۹۹٧/٩/٣٩٦ ولمصلحة وجيه. ومن الثابت على ان عقد الايجار قد جرى تاريخه في/ ١٩٩٦/ وبما ان نقطة الخلاف تدور بين الطرفين حول ما اذا كان عقد الايجار المبرز ثابت التاريخ وهل يعتبر صاحبه صاحب ارجحية على صاحب الاشارة الموضوعة على صحيفة العقار من الثابت على ان شهادة تعريف نظمت بعقد الايجار في /١٩٩٦/١٢/٣٠ اي يوم تاريخ اجرائه من قبل الشرطة وذوي الاختصاص. وبما ان هذه الشهادة شهادة التعريف لا تصلح اساسا لإثبات العلاقة الايجارية ولا تقدم ولا تؤخر وانما هي ضرورة امنية اقتضتها ظروف هذا القطر في وقت من الاوقات وبالتالي فان هذه الشهادة لا تصلح اساس لكي تكون شاهدا على ثبوت التاريخ. وبما ان القول بالبينة الشخصية فان هذه البينة غير منتجة في هذه القضية لأنه لا يجوز ان يكون عقد الايجار ثابتا بحق الغير مالم يسجل بصورة رسمية او كان يعلم هذا الاخير بحقوق المستأجر وهذا لم تتمسك به الجهة طالبة المخاصمة وانما كل مبتغاها اثبات آنها كست الشقة وانها شغلت الشقة في حين ان كل ذلك غير مجد طالما لم يقم الدليل على تواطؤ وجيه مع المؤجرة وهذا لم يتم اثارته من قبل الطرفين. وبما أن القرار جاء بعيدا عن مظنة الاسباب المثارة. لذلك:تقرر بالاتفاق1. رد الدعوى شكلا . 2. رد طلب وقف التنفيذ واجراءات البيع.