يشترط لصحة التعويل على تقرير الخبرة أو أي وثيقة في تكوين الاقتناع القضائي أن يكون قد جرى إبرازها وتلاوتها أصولاً ضمن محضر الجلسة وأن تتاح للخصوم مناقشتها، وإلا كان الحكم مستنداً إلى دليل غير مطروح في الدعوى.
لا يجوز الاعتماد على وثيقة لم يشر في ضبوط جلسات المحاكمة الى ابرازها لتكون من بين وثائق الدعوى المطروحة على المحكمة لاثبات مناقشتها من قبل الخصوم المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعي اربعمائة وعشرين الف وثمانمائة وخمسة واربعين ليرة سورية وعشرة قروش قيمة الاعمال التي نفذها برهان دار المدعى عليه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع في تحديد المبلغ المحكوم به للمدعي. ومن حيث ان المحكمة لم تتبع عند اجراءات تسمية الخبير أحكام المادة ۱۳۹ بينات ولم ترد على ما أثير من دفوع حول ذلك في المذكرة الخطية التي تقدم بها الطاعن كما ان ضبوط جلسات المحاكمة جاءت خالية مما يثبت تلاوة تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في اصدار حكمها مما لا يجوز الاعتماد على وثيقة لم يشر في ضبوط جلسات المحاكمة الى ابرازها لتكون من بين وثائق الدعوى المطروحة على المحكمة لإثبات مناقشتها من قبل الخصوم الامر الذي يستدعي نقض الحكم ويتبع للطاعن ابداء باقي اسباب طعنه مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم