• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال العقار من الغير لا يحول دون حق المؤجر في طلب إخلائه لعلة السكن

إذا كان المؤجر مالكاً ومستأجراً في آنٍ واحد، وكان سبب الإخلاء قائماً لعلة السكن وفقاً للقانون، فإن إشغال العقار من آخرين لا يحول دون إقامة دعوى الإخلاء، ولا يفقد المؤجر صفته في المطالبة به لمجرد وجود إشغال فعلي من الغير.

نص الاجتهاد

إن اشغال العقار من آخرين لا ينال من حق المؤجر اقامة دعوى الاخلاء لعلة السكن المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ ٢/١٥/ ١٩٩٩ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1. هنالك مستأجرون آخرون كان يتوجب ادخالهم في الدعوى وكان يتوجب مراعاة احكام المادة ١٥٢ اصول وعدم الاستجابة للإدخال ينطوي على مخالفة وخطأ مهني جسيم.2. لا يملك المدعي حق المطالبة بالإخلاء لأكثر من سبب لأنه تملك قبل عقد الايجار ثم اجره مما يدل على عدم حاجته وان المطلوب مخاصمته من اهالي السويداء صلخد – ويملك بها عقارات وقد ارتكب المدعى عليه غشا عندما ابرز بيان قيد تضمن تملكه لعقارات اخرى.3. لم تلتفت المحكمة الى واقعة التسديد والحوالات.في القانون والمناقشة القانونية بما ان الدعوى الاصلية التي اقامها المطلوب مخاصمته تقوم على اساس الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع والسكن. وبما انه لا جدال بين الطرفين على ان المدعى عليه بالمخاصمة الذي أجر العقار الى الجهة طالبة المخاصمة وانه لايملك سواها. وبما ان طالب المخاصمة لم يناقش توافر الشرائط القانونية لدعوى الإخلاء. وبما ان المشرع اجاز للمؤجر الذي يؤجر عقاره انه يطالب بالإخلاء لعلة السكن خاصة وان المشرع لم يقيد المؤجر بالإخلاء بأية قيود سوى انه مؤجر ومالك في وقت واحد. وبما ان اشغال العقار من آخرين لا ينال من حق المؤجر اقامة دعوى الاخلاء لعلة السكن وبالإضافة الى ان طالب المخاصمة لا يملك الصفة في هذا الدفع. وبما ان الحوالات المبرزة قد اشير اليها بالقرار وجرى الحساب بصورة واضحة. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة1. رد الدعوى شكلا. 2. تغريم المدعى عليه الف ليرة سورية.