إذا خلت بطاقة التكليف بالبدل من بيانٍ جوهريّ يحدد المأجور تحديداً نافياً للجهالة، كرقم الشقة، كانت باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية، ويجوز للمحكمة أن تثير هذا البطلان عفواً متى تعلق بالنظام العام.
ان صحة البطاقة من النظام العام بحيث ان كل مايرد في هذه الطاقة يجب ان تكون متوافقا مع احكام قانون الايجار ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر رقم الشقة المطلوب عنها بدل الايجار والعطف على العقد لايغني عن ذكر صفة المأجور ورقم العقار ومكانه المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٨ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : 1. البطاقة لم تحتوي على الشرائط القانونية حيث لم يرد ذكر رقم الشقة. 2. لم تثبت المحكمة بالادعاء بالتزوير ن في القانون والمناقشة القانونية بما ان الدعوى الاصلية التي اقيمت كانت تستهدف الاخلاء لعلة التقصير وبما ان محكمة الموضوع بدرجتيها قضت للمؤجر بما طلب. وبما ان المستأجر ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب وبما ان الاجتهاد مستقر على ان صحة البطاقة من النظام العام بحيث ان كل ما يرد في هذه البطاقة يجب ان تكون متوافقا مع احكام قانون الايجار رقم ٩٥٢/١١١/ ومن حق المحكمة ان تثير هذه الناحية من تلقاء نفسها وعفوا ولو لم يثرها أيا من الطرفين وبما ان هذا يقتضي على القاضي التحقق من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية وصحة البطاقة من النظام العام وبالتالي يجوز اثارة ذلك امام هذه المحكمة. وبما ان الاجتهاد مستقر ايضا على ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر رقم الشقة المطلوب عنها بدل الايجار والعطف على العقد لا يغني عن ذكر صفة المأجور ورقم العقار ومكانه نقض ٢١٠/١٩٦ تا ٢/٢٧/ ١٩٧٥ وبما انه من الثابت على ان البطاقة الموجهة للمستأجر لم تتضمن رقم الشقة مما يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية. وبما ان مخالفة المحكمة لهذه الامور والقواعد المتصلة بالنظام العام يجعلها خاطئة ومخالفة للحدود الدنيا للمبادئ القانونية الاساسية وبالتالي فان الحكم مشوب بالخطأ المهني الجسيم. وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. وبما ان البطاقة باطلة لمخالفتها النظام العامة وبما ان هذه المخالفة تسقط اثر البطاقة وبالتالي يتخلف الشرط الاساسي في الاخلاء. وبما انه افاد به المؤجر لا ينال من المركز القانوني للجهة طالبة المخاصمة. لذلك:تقرر بالاتفاق1. رد الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعا.