إذا كانت الخصومة غير صحيحة أو لم يثبت المدعي صفته وحصته في الحق المدعى به، وجب وقف البحث في الموضوع والحكم بالنقض لسبق الأوان. كما أن الخبرة المأخوذة من دعوى سابقة لا تصلح وحدها لإثبات الضرر أو تقدير التعويض متى طُعن بها، ويتوجب على المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفتها في الدعوى الحالية.
يحق للمحكمة عند تقرر الضرر الاستئناس بخبرة جرت في دعوى سابقة لكن لا يجوز لها الاعتماد الخبرة كدليل كامل في الدعوى ويتوجب على المحكمة طالما المدعى عليه الطاعن قد طعن بالخبرة الجارية امام المكمة الصلح ان تجري خبرة جديدة بمعرفتها لعدم صلاحية الاخذ بخبرة جرت في غير الدعوى الحالية المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على انها تملك العقار رقم / ۱۲ / منطقة نوى العقارية وان المدعى عليه يملك العقار رقم /۸۱۳/ من ذات المنطقة، وقد تجاوز المدعى عليه على عقار الجهة المدعية بدون حق لذلك فانه يطلب 1. وضع اشارة الدعوى 2. ضم الدعوى الصلحية رقم أساس / ٣٧/ لعام / ١٩٩٢ . 3. الزام المدعى عليه بإزالة التجاوز عن القسم المتجاوز عليه من عقار الجهة المدعية. 4. اذا تعذر ازالة التجاوز الزام المدعى عليه بدفع قيمة الجزء المتجاوز عليه حسب تقدير الخبرة على الزامه بالتعويض مدة الاشغال. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لوجود دعوى جزائية بشأن غصب عقار. وان محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي وقضت بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٥٢٠ ألف ليرة سورية قيمة المساحة المتجاوز عليها والزام المدعى عليه بدفع مبلغ / ٢٥/ ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي عن فوات المنفعة خلال المدة التي وضع يده فيها على القسم المتجاوز عليه وعليه ولما كان ثابتاً من استدعاء الدعوى ان الجهة المدعية ( أحمد ) اضافة لتركة المرحوم والده تقيم الدعوى على المدعى عليه. وحيث انه ثابت من بيان قيد عقار الجهة المدعية رقم / ٨١٢/ انه باسم (عوض ) . وبما ان الدعوى مقامة من الجهة المدعية اضافة للتركة، بحسبان ان مالك العقار والد المدعي وبما ان صحة الخصومة من النظام العام، وان المدعي لم يثبت حصته بالادعاء لعدم ابرازه وثيقة حصر ارث وحيث ان المحكمة مصدرة القرار بحثت بالموضوع قبل التثبت من الصفة ومن صحة الخصومة فان قرارها كان قبل الأوان ويتعين نقضه. وعلى سبيل الاستطراد، فانه كان يحق للمحكمة عند تقرير الضرر الاستئناس بخبرة جرت في دعوى سابقة فانه لا يجوز لها اعتماد الخبرة كدلیل كامل في الدعوى ويتوجب على المحكمة طالما ان المدعى عليه الطاعن قد طعن بالخبرة الجارية امام محكمة الصلح ان تجري خبرة جديدة بمعرفتها لعدم صلاحية الاخذ بخبرة جرت في غير الدعوى الحالية. كما انه في حال اتجاه المحكمة الى الحكم على المدعى عليه بقيمة الأرض المتجاوز عليها ان تقضي بتسجيل تلك المساحة باسم المدعى عليه بعد التأكد من وضع اشارة الدعوى على العقار المتجاوز عليه وليس على العقار المتجاوز مع التنويه بأنه يمكن الحكم بإزالة التجاوز على العقار المسجل او الحكم بالتعويض عن الجزء المتجاوز عليه ولو كان العقار المتجاوز غير مسجل. القرار المطعون فيه وللأسباب المتقدم ذكرها، صدر قبل الاوان ويتعين نقضه، وهذا يتيح للطرفين ابداء كافة الدفوع مجددا. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.