• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع يدور حول سلامة قرار إداري أو التعويض عن أثره فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة وتثار مخالفة الاختصاص الولائي في أي مرحلة من مراحل التقاضي

القرار الإداري وما ينشأ عنه من ضرر يدخلان في ولاية مجلس الدولة متى كان الخلاف منصبّاً على مشروعية القرار أو التعويض عن تنفيذه. والدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام، فيثار في أي مرحلة من الخصومة ولو أمام محكمة النقض لأول مرة.

نص الاجتهاد

إن اختصاص مجلس الدولة يشمل جميع العيوب التي تشوب القرار الاداري سواء كان عيبا في الشكل أو مخالفا القانون أو الخطأ في تطبيقه أو اساءة استعمال السلطة ومن حيث أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز ابداءه في كافة مراحل النقاضي وحتى للمرة الأولى أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام المناقشة: حيث ان الدعوى قائمة على طلب الحكم بالزام الجهة المدعي عليها بالتعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق به جراء هدم الابنية التي اشادها على ارضه خارج المخطط التنظيمي. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ستة وخمسين الف وسبعمئة وسبعين ليرة سورية للمدعي ويمنع معارضتها له في اصلاح بنائه. ومن حيث ان صورة القرار رقم / ١٠٣ / الصادر بتاريخ ٩٨٣/١٢/١٣ عن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس بلدة دير عطية الصادر استناداً لقرار المكتب التنفيذي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / لعام ۱۹۸۳ بهدم مخالفات البناء المشادة من المدعي تشير الى تكليف المذكور لهدم الأبنية المخالفة التي اشادها على ارضه الزراعية وفي حال عدم التنفيذ يرخص للجنة الاشراف يات على هدم الابنية المخالفة بدخول العقار وباخلائه ولهدم البناء المخالف على نفقة صاحب العلاقة. ومن حيث انه مادام الهدم المطالب بالتعويض عنه قد يتم من قبل الجهة المدعى عليها بموجب قرار اداري لعلة مخالفة الابنية للنظام العمراني والمخطط التنظيمي للبلدة فان النزاع حول سلامة وقانونية هذا القرار الاداري وحول تعويض الضرر الناشئ عنه انما يختص بنظره مجلس الدولة وهذا ما استقر اجتهاد هذه المحكمة في الحالات المماثلة لواقعة هذه الدعوى بحسبان أن اختصاص مجلس الدولة ويشمل جميع العيوب التي تشوب القرار الإداري سواء كان عيبا في الشكل او مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطة ومن حيث ان الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز ابداءه في كافة مراحل التقاضي وحتى للمرة الاولى امام محكمة النقض لتعليق ذلك بالنظام العام ومن حيث ان خروج النزاع عن ولاية القضاء العادي يستدعي نقض الحكم. ومن حيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع ومن حيث ان عدم اختصاص المحكمة الولائي في رؤية الدعوى يستدعي فسخ القرار المستأنف. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ۱ = نقض الحكم.