• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المؤجر بتبديل وجهة استعمال المأجور لا يقوم مقام الموافقة عليه ما لم يصدر منه موقف صريح أو ضمني لا يدع مجالاً للشك

لا تُفترض موافقة المؤجر على تغيير وجهة استعمال المأجور من مجرد علمه بذلك أو من استمرار قبض الأجرة، ما لم يثبت صدور موقف منه يفيد القبول صراحةً أو ضمناً بشكل لا لبس فيه؛ وتقدير الأدلة وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع ما لم يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان مجرد علم المؤجر بتبديل وجهة استعمال المأجور لا يكفي للدلالة عن موافقته على هذا التبديل بل لابد من اتخاذه موقفا لا يدع مجالا للشك في حصول هذه على الموافقة المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٩/٨/٢١ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : 1. الموكل لم يبدل في استعمال المأجور وانما استعمله وفقا لرخصة العقد باقرار وتصادق الطرفين. 2. لم يثبت الضرر في هذه القضية. 3. ان زعم البيع بالقدح لم يثبت وزعم المحكمة ان البلدية اغلقت المحل في غير محله القانوني وقد اهدرت المحكمة اقوال شهودنا. ولا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي وان الدكتور قد سبق فعله شهادته وشهادة الحميدي شهادة مشوشة والاستخلاص الفاسد يشوب القرار والموكل لم يستعمل المأجور خلاف العقد وحكمت المحكمة بعلمها الشخصي. في القانون والمناقشة القانونية : بما انه من الثابت على ان الدعوى الاصلية التي اقامتها امل ضد طالب المخاصمة كانت على اساس الاخلاء لعلة الاساءة في استعمال المأجور وتحويل المحل المجاز ببيع المشروبات الروحية الى محل يبيع المشروبات بالقدح. ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى اجرت كشفا واستمعت الى شهود الطرفين. وبما أن محكمة الدرجة الثانية المشكو منها ارتأت على ان الاساءة متوافرة وان بيع المشروبات بالقدح فيه اساءة للمأجور. وبما ان الجهة طالبة المخاصمة ارتأت على ان هذا القرار مشوب بالخطأ المهني الجسيم. وبما انه لابد من القول الا ان الاستخلاص والترجيح بين الادلة المبسوطة ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن ان يكون ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم. اضافة الى هذا فان الاجتهاد مستقر على ان مجرد علم المؤجر بتبديل وجهة استعمال المأجور لا يكفي للدلالة على موافقته على هذا التبديل بل لابد من اتخاذه موقفا لا يدع مجالا للشك في حصول هذه الموافقة وكان على فرض صحة اطلاع المطلوب مخاصمتها على استعمال المأجور لبيع المشروبات بالقدح (المفتوح) لفترة طويلة وتقاضيها الاجور رغم ذلك لا ينبني عليه افتراض الموافقة مادام ان العقد الجاري بين الطرفين عقد خطي ولم يجر تعديله بما يتفق وواقع الحال. وبما ان محكمة الموضوع قد استمعت الى ادلة الطرفين واستخلصت من اقوال الشهود اللذين اقنعتهم دليلا على ان طالب المخاصمة يقدم لزبائنه المشروبات الروحية بالقدح وداخل المأجور وبما ان هذا امر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليه من هذه المحكمة خاصة وان سلطة الترجيح والتقدير والاستخلاص ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن ان يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق – ۱ رد الدعوى شكلا. – ۲ رد طلب وقف التنفيذ.