• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير لزومها، والتصرف الصادر من المورث في حال أهليته الكاملة يكون صحيحاً وملزماً لورثته

تقدير لزوم الاستجواب يعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز اتخاذ عدم إجرائه سبباً للطعن، كما لا تُوجَّه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ أو الاحتياط. والتصرفات التي يجريها الشخص في حياته وهو كامل الأهلية والإرادة تبقى صحيحة وملزمة لورثته، ولا ينتقل إليهم إلا ما بقي من تركته بعد وفاته، مع مراعاة اليمين ا...

نص الاجتهاد

الاستجواب من مسائل الواقع التى تستقل محمة الموضوع بتقدير لزومه ولا يصلح سسببا للطعن ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ او الاحتياط كما ان كل تصرف يقع من الانسان حال حياته في ارادة كاملة واهلية سليمة انما يكون صحيحا وملزما لورثته من بعده ولو قصد من ذلك حرمان بقية الورثة من المالموضوع التصرف وينحصر حقهم فيما تركه من مال بعد وفاته المناقشة: من حيث ان الجهة الطاعنة لم تدع بتزوير الوثائق التي تعتمدها المدعية والتي صدرت عن المؤرث ان كان لجهة التوقيع أو لجهة التاريخ لأول مرة امام هذه المحكمة. ومن حيث ان هذه المحكمة محكمة قانون وليس امتداد الخصومة ولا محكمة موضوع فانه لا يجوز ان يثار امامها من الدفوع الا تلك التي قد اثيرت امام محكمة الموضوع وتناقش فيها الاطراف. عليه فان ما جاء بالسبب الثاني من الطعن غير مقبول. وبما ان الاستجواب من مسائل الموضوع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير لزومه ولا يصلح سببا للطعن. وبما انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ أو الاحتياط. وكانت الجهة المدعية قد طلبت استجواب المدعى عليها واعرضت المحكمة عن الاستجابة لهذا الطلب مما يعني رفضها له. كما ان الجهة المذكورة لم توجه اليمن الحاسمة الى المدعى عليها بصورة صريحة واضحة وانما احتفظت بها كدليل نهائي يأتي بعد تقرير الاستجواب فان ما جاء بالسبب الثالث من الطعن يغدو منقضيا ومن حيث ان الوثيقتين اللتين اعتمدتهما المدعية اساسا في المطالبة صدرتا عن المؤرث بتاريخ ١٩٨٩/٢/٢٠ في حين ان قرار حجر المذكور صدر بتاريخ ١٠ / ٤ / ۱۹۹۰ وبات من واجب الجهة المدعى عليها ان تثبت عته المؤرث بتاريخ وقوع التصرف وشيوع حالة العته هذه أو علم المدعى عليها بها في ذلك الوقت. ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد استمعت في هذا السبيل الى اقوال شهود الاثبات والنفي وخلصت الى تكوين قناعة مفادها ان المؤرث لم يكن معتوهـا وقت وقوع التصرف وعلى ان المدعية لا تعلم بهذه الحالة. وانما على العكس من ذلك فقد استخلصت من تلك الاقوال ما يفيد على أن المؤرث عندما تصرف للمدعية بالحصة السهمية من العقار وبأثاث البيت انما كان في كامل وعيه وبمليء ارادته مما يعني ان ارادة المؤرث كانت حرة. وبما ان كل تصرف يقع من الانسان حال حياته في ارادة كاملة وأهلية سليمة انما يكون صحيحا وملزما لورثته من بعده ولو قصد حرمان بقية الورثة من المال موضوع التصرف وينحصر حقهم فيما يتركه من مال بعد وفاته. مما يعني ان دفوع الجهة الطاعنة تبقى بعيدة عن ان تنال من الحكم المطعون فيه لهذه الناحية. ولكن لما كان الحق الذي ادعت به المطعون ضدها تناول تركة ميت. فقد كان على المحكمة اعمال حكم المادة ١٢٣ من قانون البينات وتحليف المذكورة يمين الاستظهار الواجبة والحكم المطعون فيه يغدو عرضة للنقض من هذه الناحية فقط. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم للسبب المبين في متن القرار فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك.