استحقاق بدل عطل الأعياد يتوقف على ثبوت أيام العطل الفعلية التي تعطلت فيها المؤسسة، ولا يصح الحكم ببدلٍ عن أيام غير ثابتة أو غير مستحقة للعامل.
ان الحكم ببدل عطل الأعياد دون بيان الأيام التي عطلت فيها المؤسسة التي يعمل فيها المدعي والتي لايحق له ان يطالب رب عمله بأجور غيرها من عطل الأعياد يجعل الحكم مستحقا للنقض .