إذا جرى التمسك بالسند العادي ومناقشة مضمونه على نحوٍ يفيد القبول به، امتنع بعد ذلك اللجوء إلى خبرةٍ فنية للبحث في صحة البصمة عليه؛ لأن هذا الإجراء يصبح مخالفاً للأصول، ويُعدّ تقريره خطأً مهنياً جسيمًا يوجب إبطال الحكم.
تقرير اجراء الخبرة للبحث في مدى صحة البصمة أم لا لم يعد من الجائز اجراءها ولان في مخالفة ذلك خطأ مهني جسيم لانه لو ارادت المحكمة تطبيق النص القانوني لامتنع عليها اتخاذ مثل هذا الاجراء ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الخطيئة من شخص يهتم بعمله الاهتمام العادي المناقشة: من اجنح عليه بسند عادي وبحث به فانه لم يعد مقبولا منه بعدئذ الانكار. وبما انه من الثابت على ان الجهة المطلوب مخاصمتها قد بحثت بالسند في اكثر من موضوع وادلت على ان العقد يحتوي في طياته رهنا. وبما ان بعد هذا الموقف لم يعد من الجائز البحث بالبصمة واجراء الخبرة لأنه قد انقضى بالبحث بوصف السند وكونه يحوي رهنا مخالف للنظام العام. وبما ان تقرير اجراء الخبرة للبحث في مدى صحة البصمة ام لا لم يعد من الجائز اجراءها ولان في مخالفة ذلك خطأ مهني جسيم لأنه لو ارادت المحكمة تطبيق النص القانوني لامتنع عليها اتخاذ مثل هذا الاجراء ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الخطيئة من شخص يهتم بعمله الاهتمام العادي. وبما ان هذا الخطأ يوجب ابطال القرار. وبما ان القضية مهيأة للفصل. وبما ان واقعة انقضاء البيع بالوفاء والاكراه لم يثبتا بالدعوى مما يجعل البيع ساريا بحق المطلوب مخاصمتها ايضا مما يجعل قرار محكمة الدرجة الاولى صحيحا. لذلكتقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن محكمة