• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز تغيير استعمال المأجور الحكم بالإخلاء ما لم يثبت أنه أحدث ضرراً مادياً أو معنوياً

الإخلاء بسبب تغيير استعمال المأجور مشروط بثبوت الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن هذا التغيير، ولا يكفي مجرد مخالفة الغرض المتعاقد عليه ما لم تقترن بضرر يحقق سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

انه لا يجوز الحكم بالاخلاء الا حين ينطوي اشغال العين المؤجرة لغير الغرض المتعاقد عليه على الاذى المادي أو المعنوي ويغدوا هذا الاذى عنصرا رئيسيا في الاخلاء بصورة يتعين فيها اعتباره منافاة شروط العقد غير مقتضية للاخلاء اذا لم تؤذ المأجور المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى قرار الشطب رقم ٨١٤ تاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۸ وعلى استدعاء التجديد المؤرخ في ١٩٩٨/١٢/٩ وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۱۳ و على كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة 1. لم تناقش دفوع المدعى عليه. 2. الخطأ في نقل عبارات الكشف وتفسيرها تفسيرا مغايرا وخاطئا. 3. فساد الاستدلال. في القانون والمناقشة القانونية بما ان الدعوى الاصلية التي اقامها المطلوب مخاصمته كانت اخلاء المأجور لعلة الاساءة في استعماله والتبديل في هذا الاستعمال. وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى الا ان الهيئة المخاصمة فسخت القرار وصرفت النظر عن موضوع الاساءة وحرصتها بتبديل الاستعمال من سكنى الى تجاري بدليل ان ما ورد بالكشف عن وجود كميات كبيرة من صناديق المياه الغازية. وبما انه لا يجوز الحكم بالإخلاء الا حين ينطوي اشغال العين المؤجرة لغير الغرض المتعاقد عليه على الاذى المادي او المعنوي ويغدو هذا الاذى عنصرا رئيسيا في الاخلاء بصورة يتعين فيها اعتباره منافاة شروط العقد غير مقتضية للإخلاء اذا لم تؤذ المأجور. ولا يجوز للمحكمة ان تحكم بوجود الضرر بالاستناد الى تقديرها الذاتي وانما يتعين ان تتحرى الادلة التي تكشف عنها. وبما ان هذا يعني ان تغيير استعمال المأجور لا يؤدي الى التخلية الا اذا اثبت وقوع الضرر. وبما ان تقارير الخبرة اثبتت على ان الاساءة منتفية لجهة تبديل المعالم. وبما ان المحكمة اخذت بالمأجر المتعلقة بتبديل الاستعمال. وبما ان هذا التبديل لا يمكن ان ينتج الاخلاء الا في حال لحوق الضرر وبما ان هذا الضرر منتف تماما وبما ان المحكمة خالفت المبادئ القانونية والحدود الدنيا للمبادئ القانونية. وبما ان هذه المخالفة للمبادئ القانونية في حدودها الدنيا تشكل خطأ مهنيا جسيما. وبما ان الدفوع المثارة لا تنال من المبادئ القانونية الاساسية في هذه الدعوى. وبما أن القضية مهيأة للفصل. وبما ان تغيير وتبديل الاستعمال وفقا لما جاء بالكشف لا يشكل ضررا واذى للمؤجر مما يتوجب رفض الدعوى. لذلك:تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعا