ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً، ويُحتسب من اليوم التالي لتبليغ الحكم البدائي للمستأنف، ومن اليوم التالي لتبليغ استدعاء الطعن للمطعون ضده الذي لم يسبق تبليغه الحكم؛ والاستئناف المقدّم بعد الميعاد القانوني غير مقبول شكلاً.
ان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف خمسة عشر يوما ويبدأ حق المستأنف من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم البدائي والفقرة 5 من المادة 221 اصول محاكمات قد نصت على على ان موعد الطعن بالحكم البدائي يسري بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه المناقشة: حيث ان دعوي المدعي الطاعن تقوم على انه اودع لدى الجهة المدعى عليها مبلغا قدره مليون ليرة سورية على سبيل الاستثمار وكان يتقاضى ارباحاً شهرية، وان الجهة المدعى عليها نظمت له على سبيل التأمين عدداً من عقود البيع وهي عقود وهمية. وحين رغب المدعي في استرداد أمواله نظم له عقد بيع وشراء مؤرخ ١٥/ ٤ / ١٩٩٧ للعقار ۲۱٤ منطقة ثانية بحلب، وقد تبين للمدعي ان هذا العقار محجوز لصالح مجلس مدينة حلب. لذا فقد تم فسخ عقد البيع المذكور وسددت الجهة المدعى عليهـا للمدعي جزء من المبلغ، وعلى أساس تسديد الباقي مع الارباح ولعدم تنفيذ الجهة المدعى عليها لالتزاماتها، فان المدعي يطلب بعد الحجز الاحتياطي الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ / مليون ليرة سورية مع الفائدة والتعويض عن العطل والضرر. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بـ : ١ – الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ / ٧٥٠/ ألف ليرة سورية مع الفائدة. ٢ – الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ / ٥ ألف ليرة سورية للمدعي كعطل وضرر. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت بـ: 1. تثبيت تنازل المدعي عن استئنافه. 2. قبول استئناف المدعى عليهما شكلا من 3. قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، ورد دعوى المدعي. وعليه ولما كان الحكم البدائي قد صدر بتاريخ ٢/٢٥/ ١٩٩٩ وقد استخرجه المدعي (معاوية وقام باستئنافه بتاريخ ١٩٩٩/٣/٦ وتم التبليغ للجهة المدعى عليها بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٥ بموجب مذكرة الدعوى مع صورة عن لائحة الاستئناف وصورة مصدقة من القرار المستأنف. وبجلسه ١٩٩٩/٤/٨ وامام الاستئناف تنازل المدعي المستأنف (معاوية) عن استئنافه في حين ان الجهة المستأنف عليها المدعى عليها استأنفت القرار البدائي بتاريخ ١٩٩٩/٤/٣/ استئنافاً اصلياً توحيده مع استئناف المدعي. ولما كان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف خمسة عشر يوماً ويبدأ بحق المستأنف من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم البدائي . وحيث ان الفقرة / ٥ / من المادة / ۲۲۱ / اصول محاكمات قد نصت على ان موعد الطعن بالحكم البدائي يسري بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه. وبما ان الجهة المستأنفة قد تبلغت استدعاء استئناف خصمها (معاوية) بواسطة وكيلها اصولاً كما هو ثابت من سند التبليغ المحفوظ بالإضبارة بتاريخ /١٩٩٩/٣/١٥ فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ بحقها اعتباراً من ١٦ / ٣ / ۱۹۹۹ وينتهي حكما بتاريخ ٩٩٩/٣/٣١/ . وبما ان استئناف الجهة المطعون ضدها قد قدم بتاريخ ١٩٩٩/٤/٣ اي بعد انتهاء الميعاد القانوني لتقديمه. وهو استئناف اصلي وليس استئنافاً تبعياً. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بحثت بموضوع استئناف دون البحث بالشكل والتأكيد من تقديمه ضمن المدة القانونية فان السبب الأول من اسباب طعن المدعي، ورد على القرار المطعون فيه ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه وهذا يغني عن بحث باقي الاسباب. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه.