• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق الدولة المالية المصونة بنص القانون تمتاز على غيرها وتستوفى قبل أي وفاء آخر دون أن تتأثر بإجراءات التنفيذ

الحق المالي الممتاز الثابت للدولة يُستوفى قبل أي حق آخر، ولا يدخل في نطاق تعطيل التنفيذ لمجرد خضوع المنفذ عليه لنظام خاص متى كانت حقوق الدولة ثابتة مكتملة الشروط؛ كما أن حجية القرار السابق تمنع العدول عن متابعة التنفيذ ما لم تُستجد وقائع أو أدلة جديدة.

نص الاجتهاد

إن الحقوق المالية من الحقوق الممتازة واجبة الاداء قبل أي وفاء آخر وسواء تم البيع ام لم يتم لان هذه الحقوق مصانة ان حقوق الدولة مصانة بنص قانوني ولا يمكن لهذه الحقوق ان تدخل اجراءات التنفيذ بل لابد من الاستمرار بها وما ينتج عنها تكون الدولة صاحبة الافضلية والاحقية المناقشة: حتى تكون الصورة واضحة. وحتى تكون الحقيقة رائد الجميع. لابد من عرض للوقائع اولا ثم للقانون ثانيا فطالب المخاصمة استحصل على قرار خطي بمواجهة المنفذ عليه يتضمن الزامه بدفع مبلغ خمسمائة وثلاثون الف ليرة سورية مع تثبيت الحجز الاحتياطي وطالب المخاصمة طرح الحكم لدى دائرة تنفيذ جبله وتدخل شخص آخر مدعيا شراءه لاحد العقارات المحجوزة والمالية قد ادعت بحقوق لها وان المنفذ عليه من جامعي الاموال وقد قررت دائرة التنفيذ وقف السير في الاجراءات التنفيذية الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وارتأت ان حقوق الدولة مصانة بالإثبات المنصوص عنه بالقانون المدني. واعيد الملف ثانية الى دائرة التنفيذ في جبله حيث أثيرت المواضيع ثانية فقررت رئاسة التنفيذ وقف السير في الدعوى لان المنفذ عليه خاضع لقانون جامعي الأموال. وقد ارتأت محكمة الاستئناف تصديق القرار لان الاسباب كانت واضحة ولان بيع العقارين لا فائدة منه بالنسبة لطالب التنفيذ. وبما انه لابد من القول على ان القرار لم يستند الى الكتابين المرسلين والذي لم يطلع عليهما طالب التنفيذ مما يجعل هذا السبب مرفوضا. الا انه ولئن كان المنفذ عليه من جامعي الأموال ولئن كان القانون قد حدد معالم الطريق الاانه لم يبدل من قواعد واجراءات التنفيذ خاصة وان حقوق طالب المخاصمة كانت ثابتة واكيده قبل صدور القانون المتعلق بجامعي الاموال. بالإضافة الى هذا فان حقوق المالية وهي من الحقوق الممتازة واجبة الاداء قبل اي وفاء آخر وسواء تم البيع ام لم يتم لان هذه الحقوق مصانة. ولناحية ثالثة : فان القرارات الصادرة سابقا ذات حجية قاطعة. وهذه الحجية تمنع دائرة التنفيذ ومحكمة الاستئناف من المساس بهذه الحجية مالم تبرز وقائع وادلة جديدة لم تكن معروفة وطالما ان محكمة الاستئناف استصدرت سابقا قرار بمتابعة السير بإجراءات التنفيذ. وطالما ان هذا القرار واجب الاتباع. وطالما ان هذا القرار ذي حجية قاطعة. وطالما لم تظهر بعدئذ ادلة واسباب جديدة فان على الجهة المخاصمة احترام تلك الحجية. منوهين الى ان حقوق الدولة مصانة بنص قانوني ولا يمكن لهذه الحقوق ان تدخل اجراءات التنفيذ بل لابد من الاستمرار بها وما ينتج عنها تكون الدولة صاحبة الافضلية والاحقية وفقا للنصوص القانونية وذلك اذا استجمعت هذه الذمة المالية شرائطها القانونية. وبما ان مخالفة هذه الحجية فيه خطأ مهني جسيم. لذلك:تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية اساس/ ٤١٣ قرار ١٠ تاريخ ١٢ / ١٠ / ۱۹۹۸ واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.