• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء عقد العمل دون مراعاة مهلة الإخطار يوجب تعويضًا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو ما تبقى منها

إلغاء عقد العمل قبل انقضاء مهلة الإخطار القانونية يرتب التزاماً على من ألغاه بدفع تعويض يساوي أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، متى لم تُراعَ هذه المهلة.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون العمل تلزم من يلغي العقد بغير مراعاة المهلة المنصوص عليها فيها ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها .