إلغاء عقد العمل قبل انقضاء مهلة الإخطار القانونية يرتب التزاماً على من ألغاه بدفع تعويض يساوي أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، متى لم تُراعَ هذه المهلة.
ان الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون العمل تلزم من يلغي العقد بغير مراعاة المهلة المنصوص عليها فيها ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها .