• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ المدعى عليه ميعاد الجلسة التالية عند تخلفه عن الحضور في الجلسة الأولى، ويترتب على إغفال ذلك بطلان متعلق بالنظام العام

إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى وجب تأجيل الدعوى وتبليغه موعد الجلسة التالية، ولا يجوز السير بمثابة الوجاهي دون استكمال هذا الإجراء؛ ويعد الإخلال به بطلانًا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. كما أن الإقرار والوكالة الخطية يُفسَّران في حدود ما تضمناه ولا يتوسع فيهما إلى ما لم يرد في...

نص الاجتهاد

ان الطاعن قد جرى تبلغه بمذكرة دعوى حيث تم التبليغ بطريق الالصاق فقط وبدلا من تسطير مذكرة باخطاره فقد تم تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي وبما ان المادة 116 أصول أوجبت في حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الاولى تأجل الجلسة الى جلسة اخرى وتبليغ المدعى عليه ميعادها وان الاصول الجارية امام محكمة البداية تجري امام محكمة الدرجة الثانية المناقشة: اولا فيما خص الطاعن عمر من الثابت على ان هذا الطاعن قد تمت مخاصمته ابتداء وقد جرى تبليغه عن طريق زوجته ثم جرى تبليغ اخطاره لصقا حيث صدر القرار بحقه بمثابة الوجاهي. ومن الثابت على انه لم يبلغ صورة عن القرار البدائي بل سارع الطاعن الحوراني وتقدم باستئنافه بمواجهته والآخرين. ومن الثابت على ان هذا الطاعن قد جرى تبلغه بمذكرة دعوى حيث تم التبليغ بطريق الالصاق فقط. وبدلا من تسطير مذكرة بإخطاره فقد تم تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي. وبما ان المادة ١١٦ اصول اوجبت في حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى تأجل الجلسة الى جلسة اخرى وتبلغ المدعى عليه ميعادها. وبما ان الاصول الجارية امام محكمة البداية تجري امام محكمة الدرجة الثانية. وبما ان من الثابت على ان المستأنف عليه عمر وامام محكمة الدرجة الثانية بلغ مذكرة الدعوى والتي تمت لصقا وكان الأحرى بالمحكمة اتجاه عدم حضور المستأنف عليه وتبليغه لصقا ان تعيد تبليغه ثانية واخطاره بذلك وفقا لأحكام المادة السالفة الذكر والمادة ۱۱۷ اصول والمحكمة لم تلحظ ذلك. وبما ان هذا العيب يعتبر من متعلقات النظام العام ويجوز اثارته عفوا من قبل المحكمة ولو امام محكمة النقض ولو لم يتمسك به الطاعن وبما ان هذا السبب كاف لنقض القرار بالنسبة الى لعمر ثانيا بالنسبة الى الطاعن الحوراني من الثابت على ان هذا الطاعن يملك العقار المطلوب قيدا وبالسجل العقاري ومن الثابت على ان هذا الطاعن قد افاد بمحضر استجوابه انه باع دونمين فقط الى عمر وانه نظم وكالتين بهذا البيع. ومن الثابت على ان هذا الاقرار لا يتجزأ على صاحبه لان هناك وثيقة خطية تدل على صحة اقواله اضافة الى اقراره ببيع الدونمين فقط وكان الأحرى بالمحكمة ان تبحث بالوكالتين وقصرها على الحصص الموجودة بهما واذا كان للمدعية من حق فهذا الحق على فرض ثبوته يقتطع من اصل ما جاء في هاتين الوكالتين فقط طالما ان البيع قاصر على الدونمين الواردين في نصوص هاتين الوكالتين وبما ان القرار لم يعالج هذه النواحي والاقرار حجة بما ورد فيه فقط . وبما ان هذا السبب كاف لنقض القرار. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الطعنين شكلا. 2. قبول الطعنين موضوعا