• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد لا يعد خطأً مهنياً جسيماً لأنه يقوم على اجتهاد وتقدير قضائي خاص

تفسير النصوص العقدية يدخل في نطاق الاجتهاد والتقدير القضائي، ولا يرقى الخطأ فيه إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم يقترن بتعمد أو استهتار ظاهرين. ويدلّب على طالب المخاصمة عبء إثبات الوقائع المادية التي يدعيها، وإلا رُدّت دعواه شكلاً.

نص الاجتهاد

تفسير العقد ومهما كانت درجة الخطأ فيه لا يمكن ان يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لان هذا التفسير ينبع من اجتهاد ذاتي خاص المناقشة: بما ان تفسير العقد ومهما كانت درجة الخطأ فيه لا يمكن ان يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لان هذا التفسير ينبع من اجتهاد ذاتي خاص وهذا الاجتهاد والتقدير لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقال عنه انه مشوب بالخطأ المهني الجسيم لان هذا الاجتهاد لا يمكن القول فيه انه التعمد او الاستهتار يضاف الى ذلك ان اقوال طالب المخاصمة بقيت مجردة وكلاما مرسلا لادليل عليه وكان عليه ان يقدم الادلة على واقعة الاكراه باعتبارها واقعة مادية الا انه لم يفعل. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا.