كل إنكار لحق مشروع أو الاستمرار في وضع اليد بغير سند مشروع يُعدّ غصباً، ولا يتوقف قيامه على استعمال القوة أو الإكراه.
لا يشترط في الغصب وقوع القوة والإكراه وإنما كل إنكار لحق مشروع يعتبر غصبا المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ ٧/٢١/ ١٩٩٩ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1/ عدم توفر عنصر الغصب يجعل قرار المحكمة بطرده يشكل خطأ مهنيا جسيما وإقرار الطرفين بواقعة الاشغال مع الاختلاف على الصفة عارية أم إجارة ينفي الاغتصاب وعلى المدعي اثبات صفة الاشغال. 2/ اخطأت المحكمة عندما نظرت بالقضية بصفتها المستعجلة في القانون والمناقشة القانونية طالما ان الجهة المطلوب مخاصمتها تستند في دعواها إلى مستند خطي صادر عن الجهة طالبة المخاصمة وهذا المستند على ان يده على العقار يدا غاصبة. وبما أنه لا يشترط في الغصب وقوع القوة والاكراه وانما كل انكار لحق مشروع يعتبر غصبا وبالتالي فان استمرار طالب المـخاصمة بالبقاء في العقار رغم اقراره عدم مشروعية وضع يده كـاف بحد ذاته لكي يكون الاختصاص للقضاء المستعجل والمحكمة من حقها فحص ظاهر المستندات لا من أجل البحث في أصل الحق بل من أجل اتخاذ الاجراء المناسب والذي يتصف بالعجلة. والقرار جاء موافقا للأصول والقانون. لذلك تقرر بالاتفاق1. رد الدعوى شكلاً . 2. رد طلب وقف التنفيذ.