• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد في طلب إخلاء المأجور لعلة السكن بتملك الإخوة له بعد انعقاد الإجارة بل يجب أن تتوافر صفة الملكية الكاملة وقت التعاقد

يشترط لقبول الإخلاء لعلة السكن أن يكون طالب الإخلاء مالكاً للمأجور بكامله عند انعقاد عقد الإجارة، فتجتمع صفة الملكية الكاملة مع صفة الشريك/المالك المستقل في وقت واحد، ولا يكفي تملك الحصة أو اكتمال الملكية بعد بدء الإجارة.

نص الاجتهاد

أن الإخوة يعتبرون كمالك مستقل ويشترط لطلب الاخلاء أن يكونوا مالكين للمأجور بكامله بتاريخ انعقاد الاجارة أي ان تتوفر الصفتان معا وفي آن واحد وفي وقت انعقاد العقد المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۲۲ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة : ١ – حجية القرار القطعي تبقى كذلك ولا يجوز الادعاء بها مجددا طالما ان الاطراف تمسكوا بهذه الحجية. ۲ – تنازل أحد المالكين عن حصته في الشقة إلى باقي المالكين لا يؤثر على حجية الحكم السابق بالإضافة إلى ان هذا التنازل بقصد الاخلاء لعلة السكن أحد شرائطها المستمدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم ٩٨٠/٤٦ ٣ – ان مخالفة الاجتهاد والنصوص الصريحة تشكل خطأ مهنيا جسيما. في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على ان المطلوب مخاصمتهم مع أمهم المدعوة / حنان / كانوا يملكون الشقة ذات الرقم ۲/۳ منطقة التجارة المحضر رقم /۷/ ومن الثابت على ان هؤلاء المالكين سبق لهم ان أقاموا دعوى الاخلاء على طالب المخاصمة لعلة السكن. ومن الثابت على ان تلك الدعوى قد انتهت بالفشل لثبوت ان الام مالكة لشقه أخرى أي ان انحصار الملكية قد فقد. ومن الثابت على ان الأم قد تنازلت عن حصتها في المأجور إلى ولديها. ومن الثابت على ان هذين الولدين اقاما الدعوى مجددا على المستأجر طالب المخاصمة بالإخلاء لعلتي السكن والتقصير في دفع الأجور. وبما أن محكمة الصلح ردت الدعوى بأحوالها المعروضة إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت بالإخلاء. وبما أن الهيئة المشكو منها قد استندت إلى ما يلي: 1. أحمد ومحمد أصبحا يملكان العقار بكامله منذ ٢ / ١٠ / ۱۹۹٤ بعد ان تنازلت امهما عن حصتها. 2. طالب المخاصمة يشغل العقار منذ / ۱۹۸۱/.3. الاجارة جرت خلال فترة تملك الجهة المدعية للمأجورة 4. مناقشات مجلس الشعب لم تحجب لمن له حق كرسه القانون وإنما أراد ان يحجب عمن يبغي التحايل على القانون من سلوك دعوى الأخلاء لعلة السكن. 5. لا يمكن تصور الاحتيال فيما فعله المدعون ووالدتهم. تلك هي الاسس التي أقيم عليها القرار المشكو منه. وبما انه بصرف النظر عن حجية القرار السابق فإنه لابد من توافر الشرائط التي أشار إليها المرسوم (٤٦ / ۹۸۰ ) . وبما أن الأخوين يعتبران بحكم المالك المستقل ولكن لابد من التحقق من توافر الشرائط الأخرى وقد استقر الاجتهاد على ان الأخوة يعتبرون كمالك مستقل ويشترط في طلب الاخلاء ان يكونوا مالكين للمأجور بكامله بتاريخ انعقاد الاجارة أي ان تتوفر الصفتان معا وفي آن واحد وفي وقت انعقاد العقد وليس لها ان يجمعهما على التتالي في فترتين مختلفتين. وبالتالي فان عملية التنازل التي اجرتها الأم لولديها كانت في ١٩٩٤ في حين ان التأجير لطالب المخاصمة كان من الثلاثة في /۱۹۸۱/ وطالما ان عملية التنازل لا تضفي على الجهة المالكة الصفة القانونية في طلب الاخلاء لعلة السكن وبالتالي فان الشراء الجاري بعد الاجارة وتنازل المؤجرة عن حصتها لولديها لا تسعف الجهة المطلوبة مخاصمتها في طلب الاخلاء وطالما ان ذلك وقع بعد تاريخ بدء الاجارة. وبما أن ما أشارت إليه المحكمة من نصوص لم يكن الهدف منها إلا الانحراف عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون فكيف يمكن تفسير الاحتيال. كيف بالمؤجرين وقد فشلو في الدعوى الأولى التي أقاموها كيف بهؤلاء الناشلين وقد تقلوا حصة أحدهم لهم من أجل الاستحصال على قرار بالإخلاء. إلا يعتبر ذلك نوعا من الاحتيال على قانون الايجار للاستحصال على قرار بالإخلاء إلا يعتبر تفسير المحكمة بكل الوجوه انحرافا واستهتارا بحقوق الآخرين إلا يعتبر ذلك تجاهل لمحكمة القانون وأسبابه عن عمد واصرار. ان كل ذلك بمثابة خطأ فاحش ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وبما أن ما أثارته الجهة المدعى عليها لا ينال من المراكز القانونية وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. وبما أن القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع حكم القانون. لذلك:تقرر بالاتفاق ووفقا لرأي النيابة العامة:1. قبول الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعا.