• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال استعمال الأسباب المخففة في معرض تطبيق المادة 37 لا يجوز الاعفاء من الغرامة

استعمال الأسباب المخففة لا يجيز للمحكمة إعفاء المحكوم عليه من الغرامة الأصلية إذا كان النص الخاص قد أجاز تخفيف الحبس وسكت عن الغرامة؛ بل تبقى الغرامة قائمة وتخضع للتخفيف وفق القواعد العامة ما لم يوجد نص صريح بالإعفاء.

نص الاجتهاد

في حال استعمال الأسباب المخففة في معرض تطبيق المادة 37 لا يجوز الاعفاء من الغرامة . المناقشة: ان المادة 37 من قانون المخدرات قد حددت العقوبة بالسجن و بالغرامة من خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين الف ليرة واجازت للمحكمة أن تخفض مدة الحبس الى ستة اشهر في حالة استعمال الأسباب المخففة وبقيت ساكتة عن مصير الغرامة المذكورةوان ذلك يستدعي الرجوع الى أحكام قانون العقوبات باعتباره القانون العام الذي يجب تطبيقه عند فقدان نص خاص وقد جاء في المادة 243 من قانون العقوبات ان للمحكمة أن تنخفض الى النصف كل عقوبة جنائية اخرى والغرامة الواردة في قانون المخدرات عقوبة اصلية لذلك فهي مستقلة عن عقوبة السجن وغير تابعة لها بل هي قائمة بذاتها فلا يجوز التغاضي عنها او تناسي وجودها فاذا صرح القانون بتنزيل العقوبة الاولى فليس معنى ذلك أن العقوبة الثانية قد زالت بتأثير الأسباب المخففة بل يجب أن تبقى مخففة وفقا لما نص عليه قانون العقوبات العاموان هذه النتيجة مستمدة من مبدأ قانونية العقوبات فكما انه لا يحكه بها الا وفقا لما نص عليه القانون فكذلك الإعفاء منها يجب أن يستند الى نص يمنح القاضي هذه السلطة لتقديره وعند سكوت القانون يكون القاضى اعزل من كل سلطة تبيح له ذلك