• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على ورثة المورث دون اختصام المالك الأصلي في طلب تثبيت البيع تجعل الخصومة معتلة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

صحة الخصومة في دعوى تثبيت البيع وتسجيله تقتضي اختصام من له الصفة والملكية ذات الصلة بالمبيع، ولا ينعقد صحيحاً الاعتماد على ورثة البائع وحدهم إذا بقي المالك الأصلي غير ممثل في الدعوى. والعيب المتصل بالخصومة من النظام العام تثيره المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

اقامة المدعى دعواه بمواجهة الورثة اضافة لتركة مورثهم فقط دون الادعاء على المالك الاساسي يجعل الخصومة معتلة وهى في النظام العام ويمكن للمحكمة اثارة الموضوع من تلقاء نفسها بحسبان ان الحكم الصلحي الذي يستند اليه المدعي في هذه الدعوى ليس الاعبارة عن تثبيت اقرار فقط المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده (محمد) تقوم على انه اشترى من مؤرث الجهة المدعى عليها حال حياته شقة سكنية مشادة على المحضر / ۲۷۰۳ منطقة ثامنة بحلب. تحتوي على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومنافع تقع في الطابق الأول وسدد له كامل القيمة واستلم الشقة. لذلك يطلب تثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه بالسجل العقاري. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة. وان محكم الاستئناف مصدرة القرار فسخت الحكم البدائي وقضت بـ: -۱ تثبيت شراء المدعي من مؤرث الجهة المدعى عليها الشقة السكنية موضوع الدعوى من البناء المشاد على حصة المؤرث من العقار الموصوف بالمحضر / ٢٠٧٣/ البالغة / ۳۸۱/ ۲۳/ سهما التي آلت اليه بموجب الحكم الصادر بالقرار ٤٩ حسم ١٩٨٦/٢/٢٤ . ٢ – نقل ملكية الشقة لاسم المدعي في السجل العقاري بعد الاقرار وتثبيت الانشاءات.وعليه. ولما كان ثابتاً من بيان قيد العقار موضوع الدعوى ان المدعو (كلاى) يملك فيه . ١٦٩٨/٥٣٥ سهما . وان الدعوى المقامة من المدعي كانت على المدعى عليهم ورثة المرحوم (خليل) اضافة الى تركة المؤرث المذكور بحسبان ان المؤرث كان قد حصل على حكم من محكمة الصلح ررقم قرار / ٤٩/ تاريخ ١٩٩٦/١٢/٢ بمواجهة المالك (كلاى). والحكم المذكور يتضمن تثبيت اقرار المالك المذكور ببيعه / ٣٨١/ /۲۳ سهما من اصل ٢٤٠٠ سهم. من حصة من العقار / ٢٧٠٣/ الى (خليل) وذلك على الشيوع وليس بمساحة معينة. ولما كان اقامة المدعي في هذه الدعوى دعواه بمواجهة الورثة اضافة لتركة مؤرثهم ( خليل) فقط دون الادعاء على المالك الاساسي (كلاى) يجعل الخصومة معتلة وهي من النظام العام. ويمكن لهذه المحكمة اثارة الموضوع من تلقاء نفسها. بحسبان ان الحكم الصلحي الذي يستند اليه المدعي في هذه الدعوى ليس الا عبارة عن تثبيت اقرار فقط. ولم يصدر الحكم بتثبيت البيع وتسجيله بالسجل العقاري. كما ان الاقرار انصرف الى حصة سهمية فقط ولم يتطرق الى شقة سكنية. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك. بالإضافة الى ان يمين الاستظهار المقرر تحليفها للمدعي من قبل المحكمة لم يحلف المدعي. والمحكمة حسمت الدعوى دون الالتفات الى قرارها بهذا الشأن. وحيث ان هذه الاسباب كافية لنقض الحكم المطعون فيه وللطرفين ابداء كافة الدفوع مجددا امام محكمة الموضوع بما فيها صحة الخصومة لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.