• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل قيمة الإنشاءات التي يحدثها المستأجر بموافقة المؤجر في تقدير الأجرة متى استقرت إرادة الطرفين على أن تكون على نفقة المستأجر

إذا أنشأ المستأجر بناءً أو منشآت على العقار بموافقة المؤجر، واتجهت إرادة الطرفين إلى أن تكون النفقات على المستأجر، فلا تدخل قيمة هذه الإنشاءات في تقدير الأجرة ولا تُحسم من الأجرة العقدية.

نص الاجتهاد

لا يجوز ادخال قيمة الانشاءات التي احدثها المستأجر على العقار وبموافقة المؤجر في التقويم إذا ثبت ان ارادة الطرفين قد استقرت على ذلك لانه اراد من هذا الانشاء فائدته المؤجر المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٢/٧/ ١٩٩٨ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة : 1. اخطأت المحكمة في تفسير استدعاء الدعوى عندما اسندت للجهة المدعية في دعوى التخمين انها طلبت في دعواها تخمين القبو مما يدل على انها تقصد تأجيره للموكل طالب المخاصمة. 2. التفتت المحكمة عن الاجتهادات التي ذكرناها. 3. لم تدرس المحكمة القضية بانتباه. في القانون والمناقشة القانونية بما ان الطرفين قد تصادقا اثناء الكشف على ان القبو أنشئ من مال المستأجر وبموافقة المؤجره. وبما ان الخبرة قدرت قيمة المأجور لوحده كما قدرت قيمة القبو بكل منشأته لوحده. وبما انه لا يجوز ادخال قيمة الانشاءات التي احدثها المستأجر على العقار وبموافقة المؤجر في التقويم اذا ثبت ان اراده الطرفين قد استقرت على ذلك لأنه اراد من هذا الانشاء فائدته لا فائدة المؤجر. وبما ان كل هذا يعني على أن المؤجر اعطى الحق للمستأجر بإنشاء القبو على نفقته وعلى ان يصبح الثابت منها ملك المؤجر عند انتهاء عقد الايجار فان قيمة هذه المنشآت لا تدخل في الحساب عند تقدير اجور العقار ولا تحسم قيمتها من الاجور العقدية. وبما ان المحكمة اغفلت تلك القواعد القانونية وخالفت الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون وادلت بأقوال وامور لا يجوز لمحكمة تحقق العدالة للجميع بها طالما ان الموافقة موجودة. وبما ان كل هذا يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم الذي لا يصدر الا عن عامد أو مستهتر. وبما ان القضية مستكملة شرائطها القانونية. وبما ان القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع هذه القواعد القانونية. وبما ان اقوال ودفوع الجهة المدعى عليها لا تنال من هذه النقاط القانونية. لذلك تقرر بالاتفاق – قبول الدعوى شكلا. – قبول الدعوى موضوعا.