• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على التحكيم لا يخرج النزاع من ولاية القضاء العادي ما لم يتمسك به الخصوم ويثبت على وجه ملزم

الأصل أن ولاية الفصل في المنازعات معقودة للقضاء العادي، والاستثناء هو التحكيم متى كان قائماً على اتفاق صحيح ملزم ومتمسكاً به من الخصوم. أما إذا لم يثبت الاتفاق الملزم على التحكيم أو لم يتمسك به أحد الأطراف، فلا يجوز رد الدعوى لعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو صاحب الولاية لفض المنازعات بين الأفراد طبيعيين أو اعتباريين إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك وأن الاتفاق على التحكيم هو استثناء من ذلك الأصل بحيث إذا لم يتمسك به أحد أطراف النزاع فيبقى فض المنازعات وحسمها من اختصاص القضاء العادي ولا يحجب عنه هذا الاختصاص القول بأن الاتفاق على التحكيم هو من النظام العام المناقشة: حيث ان الدعوى قائمة على طلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبلغ المطالب به لإخلاله بشروط العقد المبرم بينهما . ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ مئة وواحد وثمانين الف وتسعمئة وعشرين ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة. الخ. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ القرار المستأنف وبرد الدعوى لعدم الاختصاص تأسيساً على ان الطرفين اتفقا على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم. ومن حيث ان المادة ٢٠ من العقد المبرم بين الطرفين نصت على حل جميع الخلافات التي تنشأ بين الطرفين بالطرق الودية واذا لم يتوصلا الى اتفاق ودي لحلها فيجوز بموافقة الطرفين حلها عن طريق التحكيم. ومن حيث ان الاتفاق على حل المنازعات تحكيهما لم يكن مسألة مثبوتاً بها بموجب أحكام المادة السالفة الذكر وانا اجازت ذلك بموافقة الطرفين على التحكيم فلا يجوز التحكيم الا باتفاق الطرفين فاذا لم يوافق احدهما على التحكيم فذلك لا يكون ملزما للفريق الاخر لان العقد شريعة المتعاقدين هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المطعون ضده خاص في موضوع النزاع وابدى دفوعه امام محكمتي الموضوع ولم يتمسك بمشارطه التحكيم غير الملزمة مما لا وجه لتخلي القضاء العادي عن رؤية الدعوى لان الاصل ان القضاء المذكور هو صاحب الولاية العامة لفض المنازعات بين الافراد طبيعيين واعتباريين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وان الاتفاق على التحكيم هو استثناء الاصل بحيث اذا لم يتمسك به أحد اطراف النزاع فيبقى فض المنازعات وحسمها من اختصاص القضاء العادي ولا يحجب عنه هذا الاختصاص القول بأن الاتفاق على التحكيم من متعلقات النظام العام على النحو الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه مادام الاتفاق على النحو المبسوط بالمادة / ٢٠ السالفة الذكر ليس ملزما للطرفين من جهة ومادام اي من الطرفين لم يتمسك بمشارطة التحكيم من جهة ثابته مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم