المطالبة بالأجور لا تصلح أساسًا للتخلية إلا إذا اشتملت على مبلغ الأجرة المستحقة عن السنة الإيجارية الحالية والمدة المتعلقة بها بيانًا نافيًا للجهالة؛ أما المطالبة بفروق أو أجور سابقة متراكمة فتظل دينًا عاديًا لا يترتب على عدم الوفاء به الإخلاء.
إن المطالبة بالاجور المستحقة لا تكون معتبرة لاحداث التخلية إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الاجور المتراكمة عن السنوات السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه للتخلية المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٦ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة ١ – المستأجر رضخ لقرار محكمة الصلح الذي اعتبر ان بدء السنة الايجارية هي اول العام والذي اعتبر ايضا ان الاتفاق بين الطرفين ينص على ان الدفع سلفا وان المستأجر يلزم بدفع لتسعة اشهر. ان ما ذهبت اليه المحكمة من ان عدم ذكر بدء السنة الايجارية في البطاقة يجعل هذه البطاقة باطلة بالرغم من عدم انكار المستأجر أوقعه بالبطلان بالرغم من رضوخه للحكم الصلحي هو خطأ جسیم. ٢ – اشعار تبليغ البطاقة موقع من المطلوب تبليغه بالذات اي من المستأجر هذا فانه لا مجال لاعتبار البطاقة باطلة. في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على ان طالبة المخاصمة سبق لها ان وجهت بطاقة بريدية الى المطلوب مخاصمته المستأجر لمحلها التجاري في سوق الصاغة تتضمن المطالبة بفروق الاجور عن المدة المحددة بموجب الحكم القضائي الذي استحصلت عليه من القضاء. ومن الثابت على ان الجهة طالبة المخاصمة اقامت الدعوى بالإخلاء لعلة التقصير. ومن الثابت على ان القضاء بدرجته رد هذه الدعوى بداعي ان البطاقة لم تحتو على الشرائط المطلوبة والتي استقر الاجتهاد عليها. وبما ان طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما ان الاجتهاد مستقر على ان المطالبة بالأجور المستحقة لا تكون معتبرة لإحداث التخلية الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها اما الاجور المتراكمة عن السنوات السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية عملا بالفقرة / أ/ من المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم / ٩٥٢/١١١ وبما ان مقتضى هذا النص ان المطالبة لا تضع المستأجر موضع التأخر عن الدفع ولا تبرر تخليته من العقار الا اذا ذكر فيها مقدار الاجر المستحق عن السنة الايجارية الحالية والمدة المتعلقة بها عن هذه السنة بصورة نافية للجهالة وبما انه يتضح من صورة البطاقة انها تضمنت مبلغ معين عن المدة الواقعة من ٩٧/٣/١٦ ٩٨/١٢/٣١ دون ذكر مبلغ معين مستحق عن السنة الايجارية الحالية ولا المدة المتعلقة بالسنة الايجارية من أصل المدة المطلوبة مما يجعل اللبس والغموض والجهالة تشوب هذه البطاقة. نقض ١٠٢٧/١٠٥٥/ ٢٩/ ٦ / ٩٧٠) وبما ان القرار لم يخرج عن هذا التوجيه القانوني الصحيح مما يجعله بعيدا عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلا.