ثبوت حق المتبوع في الرجوع على التابع بما تحملـه من نفقات ناشئة عن فعله غير المشروع، مع خضوع تقدير هذا الرجوع وظروفه لسلطة قاضي الموضوع، ويترتب على إغفال مناقشة دفوع جوهرية أو خبرة سابقة تتعلق بالحادث نفسه بطلان الحكم لقصوره.
للمبتوع ان يعود علو التابع ما تكلفه من نفقات جراء فعله غير المشروع الذي يسبب الضرر للجهة المبتوعة وتبقى الكلمة الاخيرة للقضاء في ذلك المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الضرر الذي اصيبت به سيارته جراء حادث السير موضوع الدعوى. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى ، قضت للمدعي بمبلغ ٤٨٦ الف ليرة سورية وقضت للجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بمبلغ ۳۰۷۲,۵ ل.س وحفظ حق الجهة المدعى عليها بإقامة دعوى الضمان الفرعية حق السائق اسعد. ومن حيث ان الحكم فسخ استئنافـا بحـيـث خفض المبلغ المحكوم به للمدعي الى ثلاثمائة وعشرة الاف ليرة سورية وحكمت للجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بمبلغ ٧٧٤٠ل.س. ومن حيث تبين من مجريات الدعوى بأن الطاعن اسعد لم يحكم عليه وان اصدار فقرة حكمية تجيز للجهة المدعى عليها رئيس مجلس مدينة طرطوس بإقامة دعوى الضمان الفرعية ليست مخالفة للقانون. حيث ان للمتبوع ان يعود على التابع بما تكلفه من نفقات جراء فعله غير المشروع الذي يسبب الضرر للجهة المتبوعة وتبقى الكلمة الاخيرة للقضاء في ذلك. ومن حيث تبين من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى بطرطوس برقم القرار ١٦٧ تاريخ ١٩٩٩/٤/٢٠م بأن احد ركاب المكيروباص تقدم ضد رئيس مجلس مدينة طرطوس مطالباً بالتعويض نتيجة اصابته بحادث السير الواقع بتاريخ ١٩٩٥/٧/٢٣م وهو نفس التاريخ المذكور في هذه الدعوى وبموجب الدعوى المذكورة جرت خبرة حددت بموجبها المسؤولية بنسبة ٨٠% على عاتق سائق الميكروباص العائد للمدعي و ۲۰٪ على عائق سيارة الاطفاء. ومن حيث انه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تتوقف عند القرار وتناقش ما جاء فيه حول الخبرة وتوزيع المسؤولية المختلف كل الاختلاف عن الخبرة الجارية في هذه الدعوى حيث انهما جرتا بحادث واحد وبتاريخ واحد وذلك لإزالة التناقض الحاصل ومن حيث انها لم تقف عند هذه النقطة ولم تناقشها كما انها لم ترد على الدفوع المثارة لهذه الناحية على الرغم انها من محاكم الموضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة امامها اضافة للدفوع المثارة امام محكمة البداية ومن حيث ان القرار المطعون فيه اغفل هذه الناحية مما يجعله سابقا لأوانه ويستوجب النقضلذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ١٤٢٠/٨/١٤ هـ و ٢٣ / ١١ / ١٩٩٠م نقض الحكم المطعون فيه