• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تقاضي فائدة فاحشة بالبينة الشخصية لأنها مخالفة للنظام العام

إذا انصبّ النزاع على فائدة فاحشة أو شرط مخالف للنظام العام في سندٍ أو التزامٍ تعاقدي، جاز للخصم إثبات ذلك بالشهادة وباقي طرق الإثبات، ولا يجوز ردّ هذا الدفع بحجة النصاب أو القيود العامة على الإثبات.

نص الاجتهاد

انه يجوز اثبات تقاضي فائدة فاحشة بالبينة الشخصية لانها تشكل مخالفة للقانون تتعلق بالنظام العام المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية ومحتويات الاضبارة. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي مناسبة في في المناقشة والقانون من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب الحكم لها على المدعى عليه بمبلغ / ٦٧٥/ ألف ليرة سورية قيمته سند الامر المؤرخ /١٩٩٥/٩/٢ موضوع الدعوى والفائدة القانونية وتثبيت الحجز الاحتياطي وحيث ان محكمة الدرجة الاولى حكمت برد الدعوى شكلا ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم للمدعي وفق دعواه. وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه صدوره بالنتيجة التي وصل اليها وتطلب نقض الحكم للأسباب الواردة بلائحة الطعن. من حيث ان المادة / ٥٧ / بينات اجازت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية اذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام أو الآداب. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي في سورية مستقر على انه يجوز اثبات تقاضي فائدة فاحشة بالبيئة الشخصية لأنها تشكل مخالفة للقانون تتعلق بالنظام العام واثبات ان مضمون السند المطالب به يتضمن فائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات. وحيث ان الطاعن قد اثار ذلك بمذكرته المقدمة الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤرخة ١٩٩٩/٤/٢٦ وطلب اجازته الاثبات بالشهادة وانه كان على المحكمة ان تجيزه بذلك ولما كانت المحكمة تجنح الى ذلك مما يعرض قرارها للنقض. وحيث ان نقض القرار لهذه الناحية يتيح للطاعن مناقشة الاسباب امام محكمة الموضوع ويتيح للطرفين تقديم دفوعهما الاخرى بالموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار .