• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإجراء الخبرة الفنية متى استطاعت استخلاص نسبة المسؤولية من أدلة الدعوى الواضحة

إذا كانت أوراق الدعوى كافية لإظهار نسبة المسؤولية، جاز للمحكمة أن تستخلصها من الأدلة دون أن تكون ملزمة بندب خبرة فنية، ولا يعيب حكمها عدم إجراء الخبرة متى كان ذلك غير لازم للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة فنية كلما طلب إليها ذلك لأن الاجتهاد لم يجبر المحكمة على إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية طالما أن بإمكانها استخلاص ذلك من الأدلة الواضحة في الدعوى المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۱۸ وفي القرار المطعون فيه وفي كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب طعن الشركة العامة للنقل الداخلية 1. ان المحكمة لم تعتمد على خبرة فنية لتحديد المسؤولية. 2. لم تجر المحكمة خبرة طبية لتحديد الإصابة والعجز اللاحقة بالمدعى وفيما إذا كانت الاصابة ناجمة عن الحادث أم ان هناك إصابة سابقة. 3. ان الباص موضوع الدعوى مؤمن عليه لدى مؤسسة التأمين مما يجعل إلزام المؤسسة بالتضامن وبالتكافل مع مؤسسة التأمين في غير محله القانوني 4. ان المؤسسة العامة للتأمين لم تبين المقصود بالغير معتبرة ان المصاب لا يعتبر من الغير رغم انه أحد ركاب الباص وان خطأه قد استغرق كل خطأ آخر وذلك بعدم أخذه الحيطة والحذر وعدم بالمساكة والاعمدة الحديدية المثبتة في الباص. 5. ان التعويض المحكوم به مبالغ فيه ولا يتناسب ووضع الاصابة وقد جاء جزافا ولم يستند إلى خبرة فنية وخبرة طبية. 6. سبق لمؤسسة التأمين ان طعنت بالقرار موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف كما أن سعد طعن أيضا بالقرار مما كان يتوجب معه توحيدها من طعن الادارة لوحدة اطراف الموضوع. في القضاء حيث انه سبق لمحكمة النقض أن نقضت القرار الاستئنافي السابق وحيث ان محكمة الاستئناف بعد النقض اتبعت القرار الناقض وكانت الجهة الطاعنة ممثلة بالقرار المطعون فيه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت خبرة طبية بينت مقدار نسبة العجز والتعطيل عن العمل وإن هذه الاصابة كانت بسبب الحادث مما يتعين معه رفض السبب الثاني. وحيث ان المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة فنية كلما طلب اليها ذلك لأن الاجتهاد لم يجبر المحكمة على اجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية طالما أن بإمكانها استخلاص ذلك من الأدلة الواضحة في الدعوى وحيث انه وأن كان الباص مؤمنا فان ذلك لا يحول دون الحكم على المسؤولين بالتضامن والمدعي له الخيار بملاحقة أيا منهم لتحصيل التعويض وحيث ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب على قناعتها بذلك طالما أنه يتوافق ومقدار الضرر. وحيث أن عدم توحيد الطعون الاستئنافية لا يؤدي إلى اعتبار القرارات الصادرة غير قانونية مما يتعين معه رفض كافة أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.