• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالمنازعات الناشئة عن تصرفات الإدارة مع الأفراد متى باشرتها بوصفها شخصا اعتباريا في إطار العقود المدنية

إذا أبرمت الإدارة تصرفاً مع الأفراد بصفتها شخصاً اعتبارياً وكان هذا التصرف من زمرة العقود المدنية، فإن الفصل في النزاع الناشئ عنه ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي للنظر بالمنازعات المتعلقة بالتصرفات التي تجريها الإدارة مع الأفراد بوصفها شخصا اعتباريا والتي تدخل في زمرة العقود المدنية