إذا أبرمت الإدارة تصرفاً مع الأفراد بصفتها شخصاً اعتبارياً وكان هذا التصرف من زمرة العقود المدنية، فإن الفصل في النزاع الناشئ عنه ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.
يختص القضاء العادي للنظر بالمنازعات المتعلقة بالتصرفات التي تجريها الإدارة مع الأفراد بوصفها شخصا اعتباريا والتي تدخل في زمرة العقود المدنية