• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إيداع استدعاء الاستئناف في ديوان المحكمة ضمن المدة القانونية كافياً لاكتمال شروطه متى ثبت قيده في سجله المخصص

العبرة في استكمال إجراءات استدعاء الاستئناف بتاريخ قيده الفعلي في السجل المخصص بديوان المحكمة ضمن المدة القانونية، لا بتاريخ أي إجراء لاحق أو مرافِق، فإذا ثبت القيد ضمن المهلة اكتملت الشروط الشكلية للاستئناف.

نص الاجتهاد

تسجيل استدعاء الاستئناف في الديوان ضمن المدة القانونية كاف بحد ذاته لاكتمال شرائطه لان مثل هذا الاجراء يكون في اليوم الذي يتم به تدوينه في سجله المخصص له بالديوان ولا اثر لاي اجراء آخر المناقشة: بما ان صدور قرار في غرفة المذاكرة في غير الحالات التي نص عليها القانون والذي يفترض فيه ان يتبع اجراءات المحاكمة الاصولية ينطوي بحد ذاته على خطأ مهني جسيم لأنه يخالف الحدود الدنيا للمبادئ الاساسية. بالإضافة الى هذا فقد استقر الاجتهاد على تسجيل استدعاء الاستئناف في الديوان ضمن المدة القانونية كاف بحد ذاته لاكتمال شرائطه لان مثل هذا الاجراء يكون في اليوم الذي يتم تدوينه في سجله المخصص له بالديوان ولا اثر لاي اجراء آخر. وطالما ان تسجيل استدعاء الاستئناف قد تم في سجله الخاص. وطالما ان هذا التسجيل كان داخل المدة القانونية. وطالما انه لا يوجد في الاوراق ما يدل على خلاف ذلك فان رفض الاستئناف بهذه الطريقة يعتبر مخالف للمبادئ الاساسية في القانون. لذلك تقرر بالاتفاق:١ – قبول الدعوى شكلا. ۲ – قبول الدعوى موضوعا.