• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم برفض تسمية المحكمين يقبل الطعن وفق القواعد العامة أما الحكم بتسمية المحكمين فلا يقبل أي طريق من طرق الطعن

إذا كان الطلب منصبّاً على تعيين محكّمين استناداً إلى شرط تحكيم، فإن المحكمة المختصة بطلب التسمية لا يجوز لها الدخول في أصل النزاع متى كان الخصوم متمسكين بالتحكيم، ويكون الحكم برفض التسمية أو التعرّض لموضوع النزاع مخالفاً للقانون ومعرضاً للنقض. أما الحكم الصادر بتسمية المحكمين فلا يقبل طرق الطعن العا...

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طرق الطعن اما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد بنظر النزاع وان صدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرامة المذاكرة لا يؤدي الى ابطاله المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹٩/٤/١٣ على القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في اسباب الطعن١ – المحكمة بدلا من اعمال شرط التحكيم وتعيين محكمين عمدت الى رد الدعوى والدخول بالنزاع. ٢ – ان قول القرار المطعون فيه أن قرار تعيين المحكمين يصدر في غرفة المذاكرة واذا ما جرت جلسات علنية فان هذا يعني عدولا عن الشرط التحكيمي فانه قول مخالف للقانون و لنص المادة ٥١٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية. ٣ – الدخول في التفاصيل العقدية وموضوع النزاع مخالف للقانون. في القانون من حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب تعيين محكمين استنادا لعقد الشركة المبرم بين الطرفين الذي نص على حل الخلاف بطريق التحكيم واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن رد الدعوى بالنسبة لموضوع النزاع بعد أن دخلت في موضوع النزاع وجارتها محكمة الاستئناف واصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة الطعن. ومن حيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم المنشور في و ٦ لعام ١٩٩٥ قد نص على انه: ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طلاق الطعن اما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة وان المحكمة المختصة بطلب تسمية هي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وان صدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي الى ابطاله). ومن حيث ان التنازل عن التحكيم واللجوء الى القضاء يجب ان يكون صريحا وواضحاً لا ان يعارض المدعى في كافة مراحل الدعوى بعدم حل النزاع عن طريق القضاء والاصرار بطلب وتعيين محكمين كما هو الحال في هذه الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه وعلى ضوء قرار الهيئة العامة المذكور اعلاه قد حكم بشيء لم يطلبه الخصوم ويعرضه للنقض. لذلك. تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه.