بطلان الشركة لعدم شهرها أو تسجيلها لا يحتج به على الغير، ويبقى العقد منتجاً لآثاره بين الشركاء إلى حين التمسك بالبطلان أو الحكم به؛ وتُصفّى حقوق الشركاء وفق أحكام العقد بالنسبة للمعاملات السابقة على ذلك.
ان بطلان الشركة لعدم تسجيلها لا يحول دون مداعاة الغير للشركاءان بطلان الشركة بسبب عدم ايداع صورة عن عقد الشركة في ديوان المحكمة الابتدائية وعدم اشهاره لا يكون له أثر بين الشركاء الا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم بالبطلان المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب القاء الحجز الاحتياطي على اموال الشركة التضامنية القائمة بين المدعي الطاعن قصيباتي والمدعى عليه المطعون ضده عيران على العقار رقم ۷۰۱ قنوات بساتين لتقديم اعمال تجليد الكتب والطباعة خشية تهريب اموالها . وتعيين مصفي لهذه الشركة ودفع حقوق المدعي عن المدة السابقة للتصفية وفرض غرامة تهديدية لسرعة ضمان التنفيذ تأسيسا على قيام شركة تضامنية بين طرفي الدعوى بموجب عقد شركة تضامنية مسجلا لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق برقم ١٦٦ لعام ۱۹۷۹ وان المدعى عليه قام بتأجير آلة الطوى للغير بدون موافقة المدعي وانه سارع لتهريب اموال الشركة اضرارا بشريكه واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن: ۱ رد الادعاء الاصلي لثبوت تصفية الشركة التضامنية القائمة بين الطرفين والمسجلة برقم ٢٦٦ لعام ۱۹۷۹ لدى ديوان البداية المدنية بدمشق بموجب عقد التعديل المؤرخ في ١٩٩٢/٧/٦. ٢ – تثبيت حل وتصفية هذه الشركة بموجب عقد التعديل المؤرخ في ۱۹۹۲/٧/٦ بأيلولة هذه الشركة بكافة الحقوق والالتزامات الى المدعي بالتقابل. ٣ – تثبيت وتسجيل هذا التنازل عن هذه الشركة لدى ديوان البداية المدنية بدمشق وكافة الجهات صاحبة الاختصاص ولدى استئناف هذا القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: 1. قبول الاستئنافيين الاصلي والتبعي شكلا. 2. رد الاستئناف الاصلي موضوعا. 3. قبول الاستئناف التبعي موضوعا وجزئيا واضافة فقرة حكمية للحكم المستأنف كالتالي: 4. رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الجهة المستأنف عليها والمستأنفة تبعيا المدعى عليها بموجب القرار رقم ٧٥٥ تاريخ ١٢ / ١٩٩٥/٨ مصدرة القرار المستأنف. 5. تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت من عقد تعديل الشركة المؤرخ في ١٩٩٢/٧/٦ . كما هو وارد في مادته الثانية بان الفريق الثاني اي المدعي الطاعن عن حصته بالشركة بما لها وما عليها الى الفريق الاول المدعى عليه المطعون وابرأ ذمته من كل حق دعوى وطلب ومبلغ متعلق بها ولم يبق له فيها آية صفة كما هو وارد في البند الثاني من عقد التعديل. ومن حيث انه اذا كان عقد التعديل لم يشهر كما اوجب القانون اصولا فانه لا يكون باطلاء الاتجاه الغير فقط وحماية لهذا الغير ويبقى ساري المفعول المتعاقدين وملزم لهما وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض السورية الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١٠/٢٩ والقائل: ان بطلان الشركة بسبب عدم ايداع صورة عن عقد الشركة في ديوان المحكمة الابتدائية وعدم اشهاره لا يكون له أثر بين الشركاء الا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم بالبطلان مما يوجب تصفية حقوق الشركاء عن المعاملات التي تمت قبل البطلان وفقا لبنود العقد). وجاء في قرار آخر برقم ٢٠٦٤ قرار ١٩٤ تاريخ ۱۹۸۲/۳/۹ ان) بطلان الشركة لعدم تسجيلها لا يحول دون مراعاة الغير للشركاء) ومن حيث ان القرار المطعون فيه سار على هذه المبادئ المتقدمة الذكر فيكون قد احسن في تطبيق القانون لا تنال من اسباب الطعن وحريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – رفض الدعوى موضوعا.