• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي استبدال طلبه الأصلي بطلب مستقل أمام محكمة الموضوع، وتختص محكمة الصلح المدنية حصرا بالنظر في المطالبة بأجر المثل

إذا غيّر المدعي طلبه الأصلي إلى طلب مستقل يغايرُه في الأساس والاختصاص، تعيّن التزام حدود الطلبات الأصلية وعدم قبول هذا التبديل أمام محكمة الموضوع. وتختص محاكم الصلح المدنية حصراً بنظر المطالبة بأجر المثل، ويثار الاختصاص من تلقاء المحكمة لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي اضافة طلبات جديدة امام محكمة الموضوع اذا كانت هذه الطلبات مضافة الى الطلب الاصلي وذلك مع بقاء الطلب الاصلي على حاله وإن المطالبة بأجر المثل يعود امر النظر به الى محاكم الصلح المدنية حصرا عملا باحكام المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية وأمر النظر في الاختصاص من النظام العام المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم ابتداء على طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المكتسح من عقارها نتيجة قيام الجهة المدعى عليها بشق شارع فيه. ومن حيث ان محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية بمبلغ ٥٣٠٥٠ ل.س قيمة الجزء المدعى بقيمته ومن حيث ان الجهة المدعية وبموجب مذكرتها المبرزة الى محكمة الاستئناف بجلسة ٢/٢٥/ ١٩٩٨ عدلت طلبها بالدعوى من التعويض عن قيمة الارض الى التعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء حرمانها من استثمار الأرض التي شغلها الطريق منذ خمس سنوات سابقة للادعاء الواقع في ١٩٩٨/٢/١٢م والبالغة مساحتها ۱۲۹۰م ۲ وذلك حتى اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل شق هذا الطريق من قبل الجهة المدعى عليها. ومن حيث ان المحكمة المطعون بقرارها فسخت قرار محكمة الدرجة الاولى لجهة قيمة الارض وحكمت للجهة المدعية بمبلغ ۳۹۳۷۷ ل.س كتعويض عن الأضرار اللاحقة بعقارها عن خمس سنوات سابقة للادعاء واعادة الحال الى ما كانت عليه بإلغاء الطريق الذي شق في عقار الجهة المدعية ومن حيث ان الادعاء انصب ابتداء على المطالبة بقيمة الارض المستولى عليها ومن حيث ان الجهة المدعية عدلت هذا الطلب الى المطالبة بالتعويض نتيجة اشغال الارض المستولى عليها وذلك امام المحكمة المطعون بقرارها ومن حيث ان هذا يندرج تحت عنوان اجر المثل. ومن حيث انه يحق للمدعي اضافة طلبات جديدة امام محكمة الموضوع اذا كانت هذه الطلبات مضافة الى الطلب الاصلي وذلك مع بقاء الطلب الاصلي على حاله. ومن حيث ان الجهة المدعية تقدمت بطلب مستقل عن الطلب الاصلي بل وتنازلت عن مطلبها الأصلي في استدعاء الدعوى الذي تقدمت بموجبه بالمطالبة بقيمة الارض ارض اجر المثل. ومن حيث ان كلا من المطلبين يختلف عن الآخر من حيث الاختصاص وطرق الطعن به. ومن حيث ان المطالبة باجر المثل يعود أمر النظر به الى محاكم الصلح المدنية حصرا عملا بأحكام المادة ٦٣ من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحيث ان امر النظر في الاختصاص من النظام العام وان البحث بهذا السبب يغني عن بحث باقي اسباب الطعن. ومن حيث ان عدم سير الحكم المطعون فيه على هذا النهج يعرضه لنقض وبالتالي رد الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ٢٨/٨/١٤٢٠هـ و ١٩٩٩/١٢/٦م نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه