• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين سماع بينة الخصم المعاكسة متى سُمعت بينة الإثبات تحقيقاً للعدالة

سماع بينة أحد الخصوم يقتضي، متى طلب الخصم المقابل ذلك وكان لذلك مقتضى، سماع بينته المعاكسة وعدم إغفالها، وإلا شاب الحكم القصور في التحقيق ومخالفة العدالة الإجرائية. ولا يُستعاض عن الخبرة في المسائل الفنية بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

في حال سماع شهود الاثبات يتوجب سماع شهود البينة المعاكسة لتحقيق العدالة بين المتقاضين المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٨/١١/١٤م. ۱/ وعلى القرار الطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يأخذ بالقرار الصادر في الدعوى المستعجلة وبتعزيز الخبرة الوارد فيها مما يقتضي نقضه. – القرار المطعون فيه اعتمد البيئة الشخصية في اثبات نوعية بذار البطاطا وفيها اذا كان جيد ام لا رغم ان هذه الناحية هي ناحية فنية تثبت بالخبرة وليس بالبينة الشخصية ولهذا طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادته لمرجعه. في مناقشة اسباب الطعن بما ان دعوى المدعي المطعون ضده التي تقدم بها الى محكمة البداية المدنية تهدف الى الزام المدعى عليه يوسف بان يدفع له تتمة قيمة بذار البطاطا التي اشتراها من عنده المدعى عليه البالغ ۱۸۲۰۰۰ ل.س تأسيسا على ان المدعى عليه اشترى كمية ٢١٧٣٠/ كغ من بذار البطاطا محلي بمبلغ ۲۸۲۰۰۰ دفع منها ۱۰۰۰۰۰ الباقي تعهد بدفعه بعد اسبوع الا انه فيما بعد امتنع عن دفعه بداعي ان البذار غير جيدة. وبما ان محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق طلباته صدقت قرارها محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن من قبل المدعى عليه يوسف. وبما انه ثابت من وثائق وادلة الدعوى ان محكمة الدرجة الأولى استمعت لأقوال شهود المدعي واعتمدتها في اثبات دعوى المدعي وهدرت ما جاء بالدعوى المستعجلة التي تم ضمها الى هذه الدعوى ولم تتأكد وتتثبت مما جاء بتقرير الخبرة الوارد في الدعوى المستعجلة كما ان المحكمة المطعون بقرارها رفضت السماع للشهود الذين طلب سماع اقوالهم الطاعن بدفعه المؤرخ في ١٩٩٧/٢/١٣م وبما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في حال سماع شهود الاثبات يتوجب سماع شهود البيئة المعاكسة لتحقيق العدالة بين المتقاضين وبما ان رفض سماع شهود البيئة المعاكسة من جهة وعدم التحقيق من الاشخاص الذين اشتروا بذار البطاطا من عند المدعي غير المدعى عليه للتأكد من ان البطاطا التي اشتروا بذارها اعطت انتاجا مقبولا. كما ان الارض التي بذر فيها البطاطا المدعى عليه هل هي صالحة الزراعة البطاطا ام لا من جهة ثانية يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اصدرت قرارها سابقاً لأوانه وقبل التحقيق من الامور المتوجب البحث بها الانفة الذكر الامر الذي يستدعي نقض القرار للأسباب الانفة الذكر وهذا يتيح المجال للطرفين لإثارة الدفوع المقبولة امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع:۱ – قبول الطعن شكلا . ٢ – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. ٣ – اعادة الاضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.