محكمة الاستئناف، متى ألغت أو فسخت حكماً لا يتضمن فصلاً في الموضوع، تكون ملزمة بالفصل في أصل النزاع ولا يجوز لها الاكتفاء بإجراءات شكلية أو بقرار جزئي يترك جوهر الدعوى دون حسم.
على محكمة الاسئناف إذا فسخت القرار كان عليها أن تحكم بالموضوع لأنه إذا اجرى فسخ قرار لا يتضمن الفصل في الموضوع فإنه عليها أن تحكم بالموضوع المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب تسجيل الشركة القائمة بين الطرفين وشهرها أصولا وفق العقد المبرم بين الأطراف والزام المدعى عليهما المطعون ضدهما بتعويض " العطل والضرر الناجم عن تقاعسهما في تسجيل وشهر الشركة وبتاريخ ١٩٩٦/٥/١٤ وأمام محكمة الدرجة الأولى تقدمت الجهة المدعية بطلب عارض تطلب من خلاله تصحيح الطلب الأصلي وجعله تصفية الشركة الفعلية القائمة بين الطرفين واصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم في العقد ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: قبول الاستئنافين شكلاً. – قبولهما موضوعا لغير الأسباب المثارة وفسخ الحكم المستأنف جزئيا بتعديل الفقرة الحكمية الأولى لتصبح كالتالي: رد الطلب العارض المتضمن تصحيح الطلب الأصلي وعدم البحث بالطلب الأصلي لاقتصار مطالب الجهة المدعية على طلبها العارض وتصديق باقي الحكم. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة الطعن. ومن حيث ان الطاعن رياض محمود تبلغ طعن الطاعن محمد بتاريخ ١٩٩٩/٣/٦ وتقدم بطعنه بتاريخ ٣/ ٥ / ١٩٩٩ مما يقتضي رد طعنه شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية. ومن حيث انه يبدو ان القرار المطعون فيه غير سديد في القانون لأنه: أ – لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه وان استئناف الطاعن محمد طالما ان خصمه لم يرفع استئنافاً أصلياً «الدكتور أبو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية ). كما ان محكمة النقض المصرية باجتهادها المنشور في الذهبية ) قالت لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسيء إلى مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها ومن حيث انه فضلا عن ذلك فكان على محكمة الاستئناف إذا فسخت القرار كان عليها ان تحكم بالموضوع لأنه إذا جرى فسخ قرار لا يتضمن الفصل في الموضوع فانه عليها ان تحكم بالموضوع قرار نقض رقم ۳۷۰۷ قرار ۱۹۲۰ تاريخ ۱۹۲ تاريخ ۱۹۸۰/۱۲/۲۲ ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم مما يجعل القرار المطعون فيه للأسباب المذكورة اعلاه قد صدر مشوبا بالقصور وسابقا لأوانه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع1. رد طعن رياض شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.2. مصادرة التأمين المقدم من قبله وقيده ايرادا للخزينة. 3. قبول طعن الطاعن محمد موضوعا. 4. نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانة .