دعوى التجاوز على جزء من عقار شائع لا تقبل بين الشركاء ذوي الأسهم المحددة ما لم تكن القسمة قد تمت فعلاً وثبتت بتسجيلها في السجل العقاري، ويجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة المقسم موضوع النزاع؛ وإلا كانت الدعوى سابقة لأوانها.
دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهماً محددة في العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل أسهمه وإنه لابد من تسجيل القسمة الرضائية المدعى بها إن صحت في السجل العقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة المقسم موضوع دعوى التجاوز المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۲۲م وعلى القرار المطعون فيه وكافة اوراق الدعوى. وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتياسباب الطعن – العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع وان ملكية الجهة الطاعنة ثابتة في بيان القيد العقاري المبرز ، كما ان العقار غير موزع المقاسم والقرار المطعون فيه صدر خلافا للقانون. – شهادات الشهود جاءت متناقضة ولم يعترض الشهود على اصحاب البناء وتاريخ اشادة البناء. – المحكمة لم تستمع الى شهود البينة المعاكسة. – من غير الجائز اعطاء القرار بازالة البناء القائم على الجزء من العقار المملوك على الشيوع فالجهة الطاعنة تملك حوالي ٢٠ سهما المعادلة تماما لقطعة الارض التي تحوزها وتضع يدها عليها منذ اكثر عليها منذ اكثر من عشر سنوات. – اقامت المحكمة حكمها على الدعوى المستعجلة بوصف الحالة الراهنة والدعوى المحالة مختلفة في اطرافها عن الدعوى المستعجلة. – الملكية على الشيوع ويتوجب على من له مصلحة في ازالة الشيوع اقامة الدعوى بذلك – الملكية ثابتة بين اكثر من خمسين مالكا وكان يتوجب مخاصمة جميع الشركاء – المحكمة لم تبحث بطلب الجهة الطاعنة العارض ولم تكلفها بدفع الرسم. – الحكم الذي قضى بإزالة المنشآت غير صحيح وكذلك الحكم بالتعويض. في الرد على اسباب الطعن حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها (عائشة تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بإزالة المنشآت التي اقامتها على المقسم / ٥٣/ من العقار ٥٠١/ منطقة طرطوس العقارية بداعي ان المدعية اشترت المقسم المذكور من المدعو (ابراهيم) وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت بالزام الجهة المدعى عليها بإزالة المنشآت مع الحكم للمدعية بتعويض قدره ٢٠ الف ليرة سورية. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي. وعليه لما كان ثابت أمن بيان قيد العقار موضوع الدعوى رقم /٥/٠١ وليس كما ورد في استدعاء الدعوى ان القرار المطعون فيه على انه /١٠٥ / خطأ ان العقار المذكور يملكه عشرات المالكين وان المدعية تملك فيه ١٦٤٣ / ١٠ سهما كما يملك كل من المدعى عليهما فيـــه ۹/۸۸۲ سهما وذلك على الشيوع. وحيث انه ثبت بالكشف والخبرة وجود بناء من اعمدة في جزء من العقار المذكور وان المدعية تدعي شراء قطعة معينة بالعقار وان الجهة المدعى عليها قامت بالبناء عليها. ولما كانت دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون اسهما محددة في العقار وان اتفقوا على ان يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل اسهمه وانه لابد من تسجيل القسمة الرضائية المدعى بها ان صحت في السجل العقاري ووضع اشارة الدعوى على صحيفة المقسم موضوع دعوى التجاوز اجتهاد محكمة النقض قرار ۱۸۷ / اساس ٨ تاريخ ١٩٦٩/٥/٢٥ وحيث ان الدعوى تكون والحالة هذه سابقة لأوانها وكان على المحكمة التثبت فيما اذا كانت هناك قسمة فعلية بين كافة الشركاء وان القسمة مسجلة في السجل العقاري. وحيث انها لم تفعل فان اسباب الطعن تكون قد وردت على القرار ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه. ۲ – اعادة التأمين لمسلفه.