• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الخبرة المستعجلة إلا بوصف الحالة الراهنة ويجوز لمحكمة الموضوع نقضها بخبرة جديدة إذا لم تبنَ على أسس سليمة

الخبرة المستعجلة لا تتجاوز وصف الحالة الراهنة، ولا تلزم محكمة الموضوع إذا شابها خلل أو لم تُجرَ على أسس فنية سليمة، وللخصم طلب إهدارها وإعادة الخبرة أمام المحكمة، كما يجب على الحكم الرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

ان الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة ومن حق الجهة الطاعنة طلب نقضها بخبرة تجريها محكمة الموضوع مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجدداالشركة المنفذة غير مسؤولة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير إلا في حال مخالفتها للمخططات والدراسات المعطاة لها من جهة صاحبة المشروع المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٥/٤/ ۱۹۹۹ وعلى القرار المطعون فيه على كافة اوراق القضية المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب الطعن1. لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة خلافا للمادتين / ٢٠٤/ و / ٢٠٦/ اصول. 2. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اوردت ملخصا عن دفوع الطاعنة وليس اسباب الاستئناف المقدم من المستأنف المدعي. 3. المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة حول الرد على اسباب الاستئناف خاصة وان الدعوى مقامة على جهتين من جهات الادارة مما يتوجب تمثيل كل منهما بمحام مستقل من محامي الدولة كما لا يجوز تصحيح الخصومة بالاستئناف 4. الشهود المستمع اليهم بجلسة ٧/٣١/ ١٩٩٩ أثبتوا ان السبب في الحاق الضرر هو هطول الأمطار بغزارة فلا مسؤولية على الجهة الطاعنة التي هي جهة منفذة وتعمل لصالح المديرية العامة للري وحوض الساحل ووفق المخططات المعدة من قبلها. 5. الخبرة المستعجلة لا تلزم محكمة الموضوع خاصة وانها جرت بغياب الجهة الطاعنة وقدرت التعويض دون الاستناد إلى قواعد واسس سليمة وبالغت في ذلك ولم تستجب المحكمة لطلب اعادتها. في القضاء حيث ان الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بمنشرته نتيجة الحادث موضوع الدعوى ووفق منطوق الحكم الموما اليه. ومن حيث ان اسباب الاستئناف حسبما وردت من جهة الحكم المطعون فيه هي عبارة عن الدفوع المثارة من الجهة المستأنف عليها الطاعنة في مذكرتها الخطية المبرزة بجلسة /١٠/٧/ ۱۹۹٥ والتي تجاهلتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولم ترد عليها واغفلت الاشارة في حيثيات الحكم الموما اليه الى الاسباب الاستئنافية المثارة من المدعي مما اضحى معه الحكم عرضة للنقض لعدم رده على الدفوع المثارة ومخالفته أحكام المادتين / ٢٠٤ و ٢٠٦/ اصول. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر عن الهيئة الحاكمة بالأكثرية مما يتوجب على الاكثرية الرد على ما اثاره السيد رئيس الهيئة مخالفته من اسباب للتدليل على ان رأي الاكثرية هو الرأي الصائب حسبها مستقر عليه اجتهاد محكمة النقض مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على عدم مسؤولية الشركة المنفذة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير الا في حال مخالفتها للمخططات والدراسات المعطاة لها من الجهة صاحبة المشروع ولم يبين الحكم المطعون فيه المستند القانوني لجهة مساءلة الجهة الطاعنة عن التعويض مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية. ومن حيث ان الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة ومن حق الجهة الطاعنة طلب نقضها بخبرة تجريها محكمة الموضوع مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية. وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ۱ – نقض الحكم.