إذا كانت مؤسسة التأمين شركةً تجارية ولم يرد نصٌّ قانوني خاص يستثنيها من الفوائد، فإنها تلتزم بالفوائد القانونية المترتبة على المبلغ المحكوم به متى توافرت المديونية والحق في الرجوع.
ان مؤسسة التأمين تجارية ولا يوجد نص في القانون يستثتيها من دفع الفوائد المترتبة قانونا المناقشة: النظر في الطعن ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/٦ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب الطعن ١ – بين للمحكمة بأن المطعون ضده خالف الأصول بقيامه بدفع المبلغ موضوع الدعوى دون الرجوع إلى الجهة الموكلة واعلامها بذلك في حينه كون الحكم الذي قام بدفع المبلغ تنفيذا له لا يطاله كما هو ثابت في متنه ٢ – الفائدة القانونية غير متوجبة على مؤسسة التأمين قانونا. في القضاء حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى للمدعى وفق طلبه بالزام مؤسسة التأمين بأن تدفع له مبلغ / ٤١٥٦٠ / ل.س مع الفائدة القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ الادعاء. وحيث ان المدعي هو مالك السيارة التي صدمت المغدور وقد دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الجزائي في دائرة التنفيذ. وحيث ان المبلغ المدفوع يقع ضمن حدود مبلغ التأمين وحيث ان المدعي صاحب مصلحة وحق قانوني في ان يحل محل المغدور في مطالبة مؤسسة التأمين في التعويض الذي دفعه للمضرور وحيث ان مؤسسة التأمين مؤسسة تجارية ولا يوجد نص في القانون يستثنيها من دفع الفوائد المترتبة قانونا الذي يجعل أسباب الطعن في غير سجلها القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق١ – رفض الطعن ٢ – مصادرة التأمين.