مخالفة التشكيل القانوني للمحكمة تؤدي إلى بطلان الجلسة وإجراءاتها وما يبنى عليها من قرار، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة ولو لم يتمسك به الخصوم.
قانون السلطة القضائية ينص على ان محاكم الاستئناف تؤلف من رئيس ومستشارين ولما كان الخلل في تشكيل المحكمة يجعل الجلسة المذكورة باطلة بكل ما وردفيها وبطلان الجلسة يؤثر على القرار كما أن العيب الشكلي يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: لما كان ثابتا من جلسة ٦/١٣/ ۱۹۹۸ اي هيئة المحكمة كانت مؤلفة من الرئيس ومستشار واحد فقط خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية التي تنص على ان محاكم الاستئناف تؤلف من رئيس ومستشارين.ولما كان الخلل في تشكيل المحكمة يجعل الجلسة المذكورة باطلة بكل ماورد فيها من اجراءات ولما كان بطلان الإجراءات المذكورة يؤثر على القرار الطعين. ولما كان هذا العيب الشكلي يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة من مراحل الدعوى مما يتعين نقض القرار ويمكن للطاعنين اثارة دفوعهما امام محكمة الموضوع. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه .