القرارات الإعدادية التي لا تنهي الخصومة، ومنها قرار المحكمة بتحديد اختصاصها، لا تقبل الطعن استقلالاً، وإنما يُثار الطعن عليها تبعاً للطعن في الحكم النهائي في الموضوع.
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن الا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى مما يجعل الطعن واقعا على قرار غير قابل للطعن ويتعين رد الطعن شكلا المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹٩/١/١٢ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: في الشكل من حيث ان القرار المطعون فيه هو القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية المدنية في ببيلا بتاريخ ١٩٩٨/٣/١١ والمتضمن اعلان اختصاص المحكمة لرؤية الدعوى. ومن حيث ان المادة ۲۲۰ من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت في الفقرة الاولى منها انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ومن حيث ان قرار المحكمة بإعلان اختصاصها لم ينه الخصومة فضلا عن انه جاء في قرار لمحكمة النقض السورية صادر برقم ٤٩٩ تاريخ ١٩٦٥/١٢/٢٨ بانه: قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن الا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى مما يجعل الطعن واقعا على قرار غير قابل للطعن ويتعين رد الطعن شكلا . لذلك تقرر بالإجماع – ۱ رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن.