• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشخص الاعتباري توجيه اليمين الحاسمة إلا في العلاقات الشخصية التي يباشرها ممثله

يمتنع على الشخص الاعتباري توجيه اليمين الحاسمة في غير العلاقات الشخصية المباشرة بين ممثله وخصمه، متى كان لا يستطيع قانوناً أو واقعاً أن يحلفها إذا رُدّت عليه، لأن ذلك يناقض مبدأ المساواة الإجرائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز للشخص الاعتباري في غير العلاقات الشخصية بين ممثله وبين من وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يوجه اليمين طالما أنه لا يمكن للشخص الاعتباري حلفها في حال ردها عليه و القول بخلاف ذلك يؤدي إلى حصول خلل في التساوي بالحقوق والواجبات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في موقعهم أمام القضاء المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعنا على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۹۹۸/۱۱/۲۸ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بترقين عضوية المدعى عليه عزام رجوب من سجلات الجمعية المدعى عليها وتسجيل العضوية رقم ٢٤٧٧ باسم المدعية سوسن وتخصيصها بالشقة موضوع الدعوى الخ. ومن حيث ان الحكم الناقض الذي سبق صدوره عن هذه المحكمة برقم ۸۳۰ وتاريخ ۹۹۷/۸/۱۷ قضى بنقض الحكم الاستئنافي السابق بتسبيب خلاصته أن أحكام المادة ١٠٦ مدني نصت على ان العقد الذي يبرمه الوكيل وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصل مما لا علاقة لتوفر شروط العضوية للمدعى عليه عزام مادام انتسابه إلى الجمعية المدعى عليها تم لصالح المدعية الأمر الذي يتوجب معه على محكمة الموضوع التحقق من صحة الدعوى ومن توفر شروط العضوية بالمدعية عند تاريخ الاكتتاب دون البحث في توفر شروط العضوية بالمدعى عليه عزام مادام الادعاء قائما على ان المدعية هي التي انابته بالاكتتاب لصالحها ومادامت الدعوى محكومة بقاعدة المادة ١٠٦ مدني وقد أجاز الاجتهاد قواعد الحلول شريطة التحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها بقانون التعاون السكني بشخص طالب الحلول وليس من شخص المدعى عليه الذي باب عن المدعية في الانتساب إلى الجمعية فمن المتوجب على محكمة الموضوع التثبت من صحة الادعاء ومن تحقق الشروط المنصوص عنها بالمادة ٥ من القانون السالف الذكر بالمدعية بتاريخ انتساب المدعى عليه عنها. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه سار في ضوء النهج الذي رسمه الحكم الناقض الواجب الاتباع بالمادة ٢٦٢ أصول – واستبثت بتعليل سائغ من توفر شروط المادة / ٥ / من قانون التعاون السكني رقم ١٣ لعام ۱۹۸۱ بشخص المدعية عند انتساب المدعى عليه عنها ولم تتصد الطاعنة لإثبات عدم توفر شرطي الفقرة / ز/ من المادة / ٥ / السالفة الذكر بشخص المدعية لجهة تملكها مع أولادها القاصرين في منطقة عمل الجمعية لمسكن أو لأجزاء من عقارات على وجه الاستقلال وبقي الدفع عن هذه الناحية قولا مرسلا يؤيده دليل. ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة من الجهة الطاعنة إلى الجهة المطعون ضدها لإثبات التواطؤ والاحتيال على القانون غير مقبول قانونا اذ لا يجوز للشخص الاعتباري لغير العلاقات الشخصية بين ممثله وبين من وجهت إليه اليمين الحاسمة ان يوجه اليمين الحاسمة طالما انه لا يمكن للشخص الاعتباري حلفها في حال ردها عليه والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى حصول خلل في التساوي بالحقوق والواجبات بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في موقعهم أمام القضاء حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لذلك حكمت المحكمة بالإجماع١ – رفض الطعن. ٢ – مصادرة التأمين.