• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من تاريخ تنفيذ الحجز وتاريخ إقامة دعوى أصل الحق قبل الحكم بزوال أثر الحجز الاحتياطي

يتعين على المحكمة قبل الحكم بزوال أثر الحجز الاحتياطي أن تتحقق من تاريخ تنفيذ الحجز ومن تاريخ إقامة دعوى أصل الحق؛ فإذا لم يكن الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ، ولم تُرفع دعوى أصل الحق خلال المهلة المحددة قانوناً من تاريخ التنفيذ، زال أثر الحجز، وإلا فلا.

نص الاجتهاد

الفقرة 2 من 315م اصول مدينة قد نصت على انه اذا لم يكن طلب الحجز مستند الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفاقا للفقرة السابقة اذ لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز تقام الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الحكم بإلغاء قرار الحجز الصادر عن الجهة المطعون ضدها رقم /٣٠٧٦ د تاريخ ۱۹۹۷/۹/۱۱ وذلك لعدم قيام الجهة المطعون ضدها برفع دعوى بأصل الحق خلال مهلة الثمانية ايام المنصوص عنها في المادة ٣١٥ اصول وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وصدق هذا القرار استئنافا ولما كانت الفقرة / ٢ من المادة ۳۱٥ اصول مدنية قد نصت على انه / اذا لم يكن طلب الحجز مستندا الى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفاقا للفقرة السابقة اذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز. ولما كان مؤدى هذا النص ان تقام الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز ولما كان ثابتا من الملف ان الدعوى بأصل الحق قد اقيمت امام قاضي التحقيق الاقتصادي وهي لازالت قيد النظر. ولما كان ملف الدعوى لا يشير الى تاريخ اقامة الدعوى ولا الى تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز مما كان يوجب على المحكمة تكليف الجهة الطاعنة لإبراز هذه الوثائق ولما كانت المحكمة قد عمدت الى تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى قبل ان تتثبت من هاتين النقطتين مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويتعين نقضه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه موضوعا.