• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في المادة المستعجلة لا يحوز إلا حجية مؤقتة ويجوز لأطرافه مراجعة قاضي الأصل، وللقاضي المستعجل طرد اليد الغاصبة إذا ثبتت بغير مسوغ قانوني

الأحكام المستعجلة لا تفصل في أصل الحق وتقتصر حجيتها على تدبير وقتي بين الأطراف، مع بقاء حق اللجوء إلى قاضي الموضوع. كما يختص القضاء المستعجل باتخاذ إجراء طرد اليد الغاصبة متى تبيّن له قيام الغصب وانعدام المسوغ القانوني لوضع اليد.

نص الاجتهاد

ان الحكم المشكو منه صدر في مادة مستعجلة فهو لا يرتب سوى حجية مؤمنة بين اطراف النزاع مما يحق معه للطرف المتضرر اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة باصل الحق. يختص قاضي الامور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة اذا ما ثبت لديه ان وضع يد الغاصب كانت بدون سبب مشروع او مسوغ قانوني.