الأحكام المستعجلة لا تفصل في أصل الحق وتقتصر حجيتها على تدبير وقتي بين الأطراف، مع بقاء حق اللجوء إلى قاضي الموضوع. كما يختص القضاء المستعجل باتخاذ إجراء طرد اليد الغاصبة متى تبيّن له قيام الغصب وانعدام المسوغ القانوني لوضع اليد.
ان الحكم المشكو منه صدر في مادة مستعجلة فهو لا يرتب سوى حجية مؤمنة بين اطراف النزاع مما يحق معه للطرف المتضرر اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة باصل الحق. يختص قاضي الامور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة اذا ما ثبت لديه ان وضع يد الغاصب كانت بدون سبب مشروع او مسوغ قانوني.