• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة الشريك في بدل خلو المحل التجاري تعد حقا ماليا شائعا يجوز قسمته أو بيعها بالمزاد العلني عند تعذر الاتفاق

إذا كان بدل خلو المحل التجاري حقاً مالياً شائعاً بين الشركاء، جاز لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع، فإن تعذّر الاتفاق أمكن اللجوء إلى بيع الحق بالمزاد العلني.

نص الاجتهاد

ان حصة الشريك في بدل خلو المحل التجاري هي شائعة من مجموع البدل الذي يعتبر حقا ماليا متقدما يمكن بيعه من الغير مما يجيز للشريك ان يطالب بقسمة المال الشائع عن طريق طرح حق الايجار للعقار المأجور بين الشركاء او بيعه في المزاد العلني في حال تعذر اتفاق الشركاء المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الزام مؤرث الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بتثبيت عقد البيع المؤرخ ۱۱/۳۰/ ۱۹۹۰ وبالتالي الزام الجهة المطعون ضدها بالتنازل عن حصتها في المحل والبالغة النصف وتسجيلها باسم المدعي الطاعن والزام الجهة المدعى عليها بالعطل والضرر وفوات الربح والخسارة والتعويض المادي والمعنوي الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام ويترك امـر تقديره للمحكمة واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن: رد الدعوى ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن. ومن حيث ان اجتهاد الهيئة لمحكمة النقض بقرارها رقم ۲۰ اساس٦٢ تاريخ ۱۹۷۷/۳/۲ وقد نص على انه ان) تنازل احد افراد الشركة عن حقه فيها الى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر او المصنع كاملة ليس فيها مخالفة لنص تشريعي تستدعي الاخلاء) مما يفيد ان بدل الفروغ جائز في المحلات التجارية وحكمه هو غير حكم بدل الفروغ في دور السكن لأنه في دور السكن يفرق بين نوعين من الفروغ او لا تقاضي المؤجر بدل فروغ من المستأجر قبل دخول المستأجر المأجور وهذا باطل ومخالف للنظام العام وثانيا تقاضي المؤجر بدل فروغ بعد دخول المستأجر الى المأجور وانتفاء استغلال حاجة المستأجر للسكن وهذا جائز وقد جاء في قرار لمحكمة النقض رقم ١٦٢ تاريخ /١٩٦٥/٢/١١) ان حصة الشريك في بدل خلو المحل التجاري هي البدل الذي يعتبر حقا ماليا متقدما شائعة من مجموع الغير مما يجيز للشريك ان يطالب بقسمة المال الشائع عن طريق طرح حق الايجار للعقار المأجور بين الشركاء او بيعه في المزاد العلني في حال تعذر اتفاق الشركاء ومن حيث ان القرار المطعون فيه سار على خلاف المبادئ المتقدمة الذكر فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوبا بالقصور وسابقا لأوانه ويتعين نقضه. لذلكتقرر بالإجماع1. نقض القرار المطعون فيه. 2. اعادة التأمين لمسلفه اصولا .