يُعتبر التبليغ واقعاً على الموكل متى ثبت في سند التبليغ امتناع وكيله عن استلامه أو التوقيع عليه بإثبات صريح من المحضر المختص، فتسري من تاريخ ذلك التبليغ مواعيد الطعن؛ ولا يُعتدّ بالبيان المنفرد الذي يدوّنه الوكيل على ظهر السند ما لم يقرّه المحضر.
اذا اثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغا عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن المناقشة: ان الهيئة بعد الاطلاع على لائحة الطعن المقيدة بتاريخ ۱۹۹٨/٥/١٦ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الاوراق في الملف وبعد المداولة اتخاذ القرار التالي: في القضاء حيث ان الحكم المطعون فيه قد بلغ الى الطاعنين محمد ومحمد علي بواسطة وكيلهما ( عبد الكريم ) بتاريخ ٢/٢٣/ ١٩٩٨ كما هو ثابت من شرح محضر عدلية ادلب عماد وقد رفض الوكيل التوقيع ورفض استلام الشق الثاني من التبليغ . وحيث انه اذ أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغا عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن. نقض مدنية اولى قرار ٥۳۹۲۱۵۲/۷ تاريخ ۱۹۸۲/۱/۱۱) ٢١٥٢/ ٥٣٩ وحيث ان الوكيل (عبد الكريم مناع ) قد دون على ظهر سند تبليغ الحكم موضوع الدعوى شرحا مفاده انه اذا انتهت علاقته مع موكليه منذ سنتين ولذا التمس بالذات حفظا على حقوقهم وشكرا وحيث ان لا قيمة للشرح المدون على ظهر سند التبليغ من قبل المحامي الوكيل المتضمن ولم يقترن هذا الشرح بتصديق المحضر المختص الذي بلغه طلب تبليغ موكله مادام لم يقرن بتصديق المحضر المختص ولا يزيل اثر التبليغ نقض قرار ٥٩٠ تاريخ ٩٧٩/٤/١١ وحيث ان وكيل الطاعنين المدعى عليهم نفسه (عبد الكريم قد تقدم بلائحة الطعن عن موكليه بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٦ وهو من ادعى على ظهر سند التبليغ ان علاقته انتهت بهم منذ سنتين مما يكون مقدما خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلا . لذلك. تقرر بالإجماع١ – رفض الطعن شكلا . ۲ – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.