• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمشتري الحق في اللجوء إلى القضاء لإلزام البائع بالحضور إلى دائرة النقل لإبرام عقد البيع والإقرار بالتنازل عن المركبة

حق المشتري في المركبة أن يطلب إلزام البائع بالحضور إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات البيع والتنازل قضائياً، ويجوز أن يحلّ القاضي محل الممتنع في التنفيذ، ما دام ذلك لا يصادر حق التقاضي المكفول دستورياً. لكن وجوب بحث الدفوع المتعلقة بالرسوم والغرامات يبقى قائماً، وإغفاله يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

من حق المشترى لاحدى المركبات اللجوء الى القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه إلى دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع والاقرار له بالتنازل عن المركبات حتى إذا امتنع ناب المشتري عن البائع في تنفيذ الحكم إذ لا يجوز حرمان أي شخص من حق التقاضي الذي كفلته أحكام الدستور فالأولى بالرعاية هي أحكام الدستور المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتثبيت شراء المدعي للسيارة موضوع الدعوى وبتسجيلها باسم المدعى لدى مديرية النقل في اللاذقية ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان من حق المشتري لإحدى المركبات اللجوء إلى القضاء لإلزام خصمه بالشخوص معه إلى دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع والاقرار له بالتنازل عن المركبة حتى إذا امتنع ناب المشتري عن البائع في تنفيذ الحكم إذ لا يجوز حرمان أي شخص من حق التقاضي الذي كفلته أحكام الدستور حتى وفي حال تعارض النص التشريعي مع أحكام الدستور فالأولى بالرعاية هي أحكام الدستور. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه سار وفق النهج المحكي عنه آنفاً إلا انه اغفل الرد على الدفعين المثارين في لائحة الاستئناف لجهة ما نصت عليه المادة / ٥ / من القانون ٤ لعام ۹۸۸ بفرض غرامة تعادل مثلي الرسوم المنصوص عنها بالمادة / ٦/ منه وجهة عدم تعليق تثبيت البيع على دفع الرسوم والغرامات المتوجبة فأضحى معه الحكم المطعون فيه متوجب النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم لما سلف بيانه ورفضه فيما عدا ذلك.