• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العامل المتوفى بسبب طوارئ العمل يثبت لعياله المعالين فعلاً ولا يدخل في تركته ويُوزع وفق الفئات والشروط المحددة قانوناً

إذا توفي العامل بسبب طوارئ العمل، فإن تعويض التسريح لا يُعد جزءاً من تركته، وإنما يثبت لعياله المعالين فعلاً من الفئات المحددة قانوناً، ويُوزع بينهم وفق شروط الاستحقاق الخاصة بكل فئة، ولا يمتد لغير من نصّ عليهم القانون صراحة.

نص الاجتهاد

ان المادة 157 من قانون العمل تضمنت العناصر القانونية الاتية : إقرار مبدأ حق عيال العامل المتوفى بسبب طوارئ العمل يتناول تعويض التسريح الذي كان يحق لمعيلهم اخذه في حال التسريح إقرار مبدأ تحديد من يمكن اعتبارهم من عيال العامل المتوفى الذين يحق لهم طلب تعويض عن معيلهم وهم 1 – الزوجة او الزوج او الزوجات 2 – الاصول 3 – الفروع 4 – الاخوة والاخوات واولادهم دون غيرهم من الاقرباء اقرار مبدأ عدم دخول هذه التعويضات في تركة العامل المتوفى تناول تعويضات التسريح وتوزيعها بين مستحقيها وفقا للمادة 185 من قانون العمل التي توجب توزيع التعويض ضمن الشروط التالية : أ – اعطاء التعويض المذكور في المادة 157 لمن كان يعيلهم فعلا العامل المتوفى من افراد عائلته المحددين في المادة 184 من قانون العمل ب – اعطاء الزوج او الزوجات والاصول ضمن القيود المبينة في المادة 185 اي الذي كان يعولهم فعلا المتوفى دون قيد آخر ج اعطاء الفروع من الاناث والاخوات اللواتي لسن في عصمة زوج د – اعطاء الفروع من الذكور والاخوة ماعدا الرجال منهم الذين فوق الثامنة عشرة الصالحين للعمل وبشرط عدم معاملة الفروع من غير الابناء كالابناء الا اذا كان العامل المتوفى يعيلهم فعلا .