• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 378 من قانون العقوبات نصت على عقوبة القدح المرتكبة بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 منه وقد بحثت هذه المادة عن وسائل العلنية

القدح لا يُعاقب عليه وفق النص المشدّد إلا إذا ارتكب بإحدى وسائل العلنية المحددة قانوناً، وتتحقق العلنية متى وُجد قصد النشر أو الإذاعة ووصلت الواقعة إلى غير معيّن، ولو كان العدد قليلاً.

نص الاجتهاد

ان المادة 378 من قانون العقوبات نصت على عقوبة القدح المرتكبة بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 منه وقد بحثت هذه المادة عن وسائل العلنية فعددت منها الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام ومنها الكلام والصراخ سواء جهر بهما اونقلت بالوسائل الالية ومنها الكتابة اذا عرضت في محل عام او وزعت على شخص او اكثر . المناقشة: ان المادة 378 من قانون العقوبات نصت على عقوبة القدح المرتكبة باحدى الوسائل المبينة في المادة 208 منه وقد بحثت هذه المادة عن وسائل العلنية فعددت منها الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام ومنها الكلام الصراخ سواء جهر بهما او نقلت بالوسائل. الآلية ومنها الكتابة اذا عرضت في محل عام او وزعت على شخص او اكثر.مؤدى ذلك أن العلنية وهي الذيوع والانتشار انما يقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولا حقيقيا او مفترضا فحصول الواقعة في محل عام او مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع انما يراد منه النشر والاعلان لذلك فانه يجب ان يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلا أو كثيرا اما اذا علم بالحادثة اشخاص معينون فيبقى الأمر مريا ولو كان عددهم كثيرا فالمحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع اليها القضاة و والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر احد الى القاعة وكذلك التوزيع يجب ان يكون بقصد النشر والاذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر الاعلان اما الرسائل المقدمة من صديق فلا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة بنص القانون