• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تنحصر في التحقق من سلامة إجراءاته ومشروعية طلبه دون البحث في أصل الحق

نطاق نظر دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي يقتصر على رقابة توافر مبررات الحجز وصحة إجراءاته، دون الخوض في أصل النزاع أو تكوين حكم موضوعي بشأن الحق المدّعى به.

نص الاجتهاد

اعطى المشرع للمحجوز عليه ان يعترض على الحجز الاحتياطي الملقى على امواله بدعوى مستقلة تقدم امم المحكمة التى قررت الحجز فإذا تبين ان الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت لها بطلان اجراءات الحجز تقضي المحكمة برفعه وفيما عدا هاتين الحالتين تقضي المحكمة برد الدعوى حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321اصول المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برفع اشارة الحجز الاحتياطي موضوع القرار ۱۹ تاريخ /١٩٩٧/٦/٨م بالدعوى اساس ١١٧٥ لكونه غير مستوف لجهة استحقاق الدين المعلق على شرط لم ينجز. ومن حيث ان الطاعن القى الحجز الاحتياطي على اموال مدينه ضمانا لتحصيل ما هو مترتب في ذمة المدين. ومن حيث ان حق الطاعن هو منصوص عنه بأحكام المادة ٣١٢ اصول والتي منحته حق طلب الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توفرت أحدى شروط المادة المذكورة وفي مقابل هذا الحق اعطى المشرع للمحجوز عليه ان يعترض على الحجز الاحتياطي الملقى على امواله بدعوى مستقلة تقدم امام المحكمة التي قررت الحجز فاذا تبين ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او ثبت لها بطلان اجراءات الحجز تقضي المحكمة برفعه وفيما عدا هاتين الحالتين تقضي المحكمة برد الدعوى حسبما تقضي بذلك احكام المادة ۳۲۱ اصول.ومن حيث انه ليس للمحكمة الناظرة في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي البحث في موضوع النزاع ولا ان تقرر اي حكم قانوني يتعلق بالموضوع وان كان من حق المحكمة تفحص المستندات والوثائق المبرزة عند طلب الحجز لتستشف منها ما إذا كان الحاجز محقا في طلبه ايقاع الحجز ام انه غير محق فان ذلك: لا يخول المحكمة ان تبت باي أمر موضوعي بشأن تلك الوثائق بحيث بات حق المحكمة محصوراً باستعراض الادلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز من عدمه والتثبت من ان اجراءات الحجز وقعت صحيحة لا بطلان فيها. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خالف المبادئ المحكي عنها فيما سلف وخاض في موضوع النزاع وثبتت المحكمة حكمها المطعون فيه على اصل الحق وقالت أنه معلق على شرط فجاء قرارها مستوجب النقض. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم